للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تكلم في الكتاب إذا كان الخلاف كثيراً، ولم يتكلم إذا كان يسيراً (١)، ووقع (في بعض) (٢) نسخ المدونة. وقال غيره: "إلا أن يكون الذي خرج مخالفاً أقله، وأتفهه، أي أيسره، فلا قول (٣) للمشتري، بل هو لازم للمشتري، وإن (كان) (٤) أراد الرد إلا أن يقيله البائع" (٥). وثبت هذا في كتاب (ابن عيسى (٦)، وسقط في أكثر الروايات، ونبه عنده (٧) على سقوطها من بعض الروايات، وكان في كتاب) (٨) ابن عتاب محوقاً عليه، وكذلك في كتاب ابن المرابط، وهي (٩) موافقة لما في العتبية، أن الطعام يلزم المبتاع بحصته من الثمن، وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ وعبد الملك ومطرف (١٠) مثله، وهو قول سحنون، ويلزم البائع والمبتاع بحصته من الثمن.

قال فضل: مذهب سحنون هنا أن ذلك يلزم المبتاع على ما أحب البائع، أو كره (١١).

قال: وبه قال (١٢) عبد الملك، وأصبغ، وهو خلاف رواية ابن القاسم،


(١) في ع وح: على اليسير.
(٢) سقط من ح.
(٣) في ح: فلا أقول. وهو غلط، وفي ع: فالقول قول المشتري. وهو غير واضح.
(٤) سقط من ح وع.
(٥) هذا النص ساقط من طبعتي دار الفكر ودار صادر.
(٦) أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي: أجل شيوخ سبتة ومقدم فقهائها، أخذ عن شيوخ الأندلس: ابن المرابط، وابن الطلاع، وغيرهما. لازمه عياض كثيراً للمناظرة في المدونة، والموطإ، وسماع المصنفات. توفي سنة ٥٠٥ هـ. (الغنية ٢٧ - ٢٨، المدارك: ٨/ ١٩٩)
(٧) في ع: عنه.
(٨) سقط من ح.
(٩) في ح وع: وهو.
(١٠) أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف: صحب مالكاً عشرين سنة، كما درس على عبد العزيز بن الماجشون، توفي بالمدينة المنورة سنة ٢٢٠ هـ، وقيل: ٢١٤ أو ٢١٩ هـ. (ترتيب المدارك: ٣/ ١٣٣ - ١٣٥).
(١١) المقدمات: ٢/ ٩٠.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقال به.