للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتأولها (١) أبو محمد على رواية ابن نافع في كتاب ابن مزين (٢)، في قوله: ليس له أن يسقط شورى فلان، ولصاحبه أن يناكره، وفي التأويلين نظر، وتتبع لمن تأمل (٣) كلامهما (٤)، والله أعلم.

ولم يتردد قوله في الكتاب "أن اشتراط الرضى لفلان جائز" (٥). وهو صحيح مذهبه، وعلقت من كتاب ابن عتاب بخطه، روى سحنون أن ابن القاسم كان يقول: لا يجوز، وهو من المخاطرة، ثم رجع إلى هذا، وقد روى مثله أصبغ عن ابن القاسم، كأنه رأى الخيار لأحد المتبايعين رخصة مستثناة من الغرر، والمخاطرة، فلا تتعدى (٦) إلى غيرها، وهو قول أحمد بن حنبل، وبعض أصحاب الشافعي (٧).

ومسألة "مشتري الطعام بالخيار إذا نظر إليه (٨) فوجده مخالفاً" (٩).


= رحمه الله - أن المشورة كالخيار في أنه إذا سبق فأشار بشيء لزم وهو بعيد. (المقدمات: ٢/ ٩١، البيان والتحصيل: ٧/ ٣١٤ - ٣١٥، النوادر والزيادات ٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(١) كذا في ع، وفي ح: وتأوله.
(٢) قال ابن أبي زيد نقلاً عن الواضحة: وروى ابن يزيد عن ابن نافع أن المشورة والخيار سواء. (النوادر ٦/ ٣٨٨).
(٣) في ح: تأول.
(٤) انظر مسائل اشتراط الخيار للغير، وتفصيل الكلام فيه، والتعليق على كلام ابن مزين، واختلاف أبي إسحاق وابن لبابة وغيرهم في تأويل ما في المدونة، في: المقدمات: ٢/ ٨٩ - ٩١، والمنتقى: ٥/ ٦٠.
(٥) المدونة: ٤/ ١٧٨.
(٦) في ع وح: فلا يتعدى.
(٧) المعونة: ٢/ ١٠٤٦.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: نظره.
(٩) النص مختصر من المدونة (٤/ ١٨٣)، وأصله ما يلي: قلت: فإن رأيت أول الحنطة فرضيتها، ثم خرج آخر الحنطة مخالفاً لأولها، فقلت: لا أقبلها وأنا أرد جميع الحنطة، وقال البائع: قد رضيت الذي رأيت، ولا أقيلك من الذي رأيت. قال: لا يلزم المشتري شيء من ذلك وله أن يرد جميعه.