(١) كذا في ع، وفي ح: وتأوله. (٢) قال ابن أبي زيد نقلاً عن الواضحة: وروى ابن يزيد عن ابن نافع أن المشورة والخيار سواء. (النوادر ٦/ ٣٨٨). (٣) في ح: تأول. (٤) انظر مسائل اشتراط الخيار للغير، وتفصيل الكلام فيه، والتعليق على كلام ابن مزين، واختلاف أبي إسحاق وابن لبابة وغيرهم في تأويل ما في المدونة، في: المقدمات: ٢/ ٨٩ - ٩١، والمنتقى: ٥/ ٦٠. (٥) المدونة: ٤/ ١٧٨. (٦) في ع وح: فلا يتعدى. (٧) المعونة: ٢/ ١٠٤٦. (٨) كذا في ع وح، وفي ق: نظره. (٩) النص مختصر من المدونة (٤/ ١٨٣)، وأصله ما يلي: قلت: فإن رأيت أول الحنطة فرضيتها، ثم خرج آخر الحنطة مخالفاً لأولها، فقلت: لا أقبلها وأنا أرد جميع الحنطة، وقال البائع: قد رضيت الذي رأيت، ولا أقيلك من الذي رأيت. قال: لا يلزم المشتري شيء من ذلك وله أن يرد جميعه.