للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (إلا) استثنى المؤلف قال: (إلا أن يصدِّقه المرتهن)، (صدقه) الهاء يعود على مَنْ؟ الراهن، والمرتهن فاعل؛ يعني: إلا إذا صدَّق المرتهنُ الراهنَ في دعوى أنه ملك غيره أو أنه جنى، فإذا قال المرتهن: نعم، هو ملك غيرك، حينئذٍ يبطل الرهن، أليس كذلك؟

طلبة: بلى.

الشيخ: لأن الآن المرتهن أقر بأن الرهن غير صحيح؛ إذ إن الراهن رهن ما لا يملك، فيبطل الرهن ويُسَلَّم لمن أقر له الراهن.

وكذلك إذا قال المرتهن: نعم، العبد جنى. نقول: خلاص، الآن الجناية مقتضاها تَعَلَّق برقبته، فسلِّمِ العبد لسيده.

لكن هل يمكن أن المرتهن يصدِّق الراهن في أمرٍ يُبطل حقه؟

طالب: يمكن.

طالب آخر: لا.

الشيخ: كيف لا؟ يمكن، إما أن يعرف أن هذا الراهن رجل صدوق ما يمكن أن يكذب، لكن اغتر أو نوى الخداع في أول الأمر ثم تاب، هذه واحدة، وإما أن يثبت ذلك ببينة، لكن إذا ثبت ببينة حكم بمقتضى البينة، سواءٌ صدقه المرتهن أم لم يصدقه، إي نعم؛ لأن كلامنا الآن على مجرد الإقرار.

***

ثم قال المؤلف: (فصلٌ: وللْمُرتَهِن أن يَرْكب ما يُرْكَب ويَحْلب ما يُحْلَب بقدر نفقته).

(للمرتهن) الذي له الدين، (أن يَرْكب ما يُرْكَب ويَحْلب ما يُحْلَب بقدر نفقته) (بقدر نفقته) متعلقة بـ (يَرْكب) و (يَحْلب) فقد تنازعها عاملان؛ يعني إذا كان الرهن مما يُركب، مثل؟

طالب: الحمار.

طالب آخر: الفرس.

طالب آخر: الحصان.

طالب آخر: السيارة.

الشيخ: لا، السيارة لا.

طالب: ما يركب من الحيوان.

الشيخ: نعم، ما يركب من الحيوان؛ بعير، حمار، بقرة.

طالب: لا، تركب البقرة.

الشيخ: البقرة لا تركب عادةً، لكن مما يُحلب، له أن يركبه بقدر النفقة، سواءٌ ركبه في داخل البلد أو ركبه في سفر، بشرط ألَّا يكون عليه في السفر ضرر؛ أي: على المركوب، فإن كان عليه ضرر فليس له ذلك، لكن إذا لم يكن عليه ضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>