صورة المسألة: رجلٌ رهن عبدًا، وبعد أن تم عقد الرهن قال: إن هذا العبد قد جنى على فلان؛ إما بالنفس، أو بما دونها، أو بالمال، والعبد إذا جنى تتعلق الجناية برقبته، فيقال لسيده: إما أن تُسَلِّم الجناية، وإما أن تُسَلِّم العبد في مقابلة الجناية، وإما أن تبيع العبد وتُسَلِّم ثمنه للمجني عليه، ثلاثة أمور؛ لأنه يتعلق برقبته، المرتهن الآن ادعى أن العبد جنى على فلان ..
طالب: الراهن.
الشيخ: نعم، الراهن، أحسنتم. الراهن ادعى أن هذا العبد جنى على فلان، ومعلوم أن حق المجني عليه متعلق بالرقبة، أقوى من تعلق حق المرتهن، المرتهن متعلق بالرهن تعلُّق توثقة، ما هو ضمان، فهو أراد أن يبطل حق المرتهن بهذا الإقرار، فيقال له: إقرارك مقبولٌ من وجه، غير مقبول من وجه، من جهة المجني عليه الذي أقررت أن العبد جنى عليه: الإقرار مقبول، ومن جهة حق المرتهن: غير مقبول، تمام.
إذن ماذا نعمل بالنسبة للمجني عليه؟ نقول: يبقى العبد الآن رهنًا، ثم إذا انفك الرهن أوفينا المجني عليه حقه.
يقول:(قُبِلَ على نفسه)، (قُبِلَ) الضمير يعود على؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: خطأ، يعود على الإقرار؛ أي: إقرار الراهن. (على نفسه) الضمير هنا يعود على الراهن، يُقْبَل على نفسه؛ يعني: لا على المرتهن.
(وحكم بإقراره بعد فكه)، (حكم بإقراره) أي: بمقتضى إقراره، (بعد فكه)، فإذا كان أقر أنه ملك غيره نقول: إذا انفك الرهن ينتزعه المقَر له؛ يرجع للمقَر له، إذا كان جانيًا ينتزعه المجني عليه، أو يُبَاع ويُعْطَى قيمته؛ يعني: إما أن يفديه سيده ويقول: أنا أدفع الجناية كلها، أو يُسَلِّم العبد للمجني عليه، أو يبيع العبد ويعطيه قيمته؛ يُعْطَى المجني عليه.