ولِلْمُرْتَهِنِ أن يَرْكَبَ ما يَركبُ ويَحْلُبُ ما يَحْلُبُ بقَدْرِ نَفَقَتِه بلا إِذْنٍ، وإن أَنْفَقَ على الرَّهْنِ بغيرِ إذنِ الراهنِ معَ إمكانِه لم يَرْجِعْ، وإن تَعَذّرَ رَجَعَ ولو لم يَستأْذِن الحاكمَ، وكذا وَديعةٌ ودَوَابُّ مُستأْجَرَةٌ هَرَبَ رَبُّها، ولو خَرِبَ الرهنُ فعَمَّرَه بلا إذنٍ رَجَعَ بآلَتِه فقطْ.
(باب الضمان)
ولا يَصِحُّ إلا من جائزِ التَّصَرُّفِ، ولِرَبِّ الحقِّ مُطالَبَةُ مَن شاءَ منهما في الحياةِ والموتِ، فإن بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَضمونِ عنه بَرِئَتْ ذِمَّةُ التضامُنِ، لا عَكْسُه، ولا تُعْتَبَرُ مَعرِفَةُ الضامنِ للمَضمونِ عنه ولا له , بل رِضَا الضامنِ، ويَصِحُّ ضَمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ
وإذا انفك الرهن أخذه المُقَرُّ له، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذا قدرنا أن الرجل لم يوفِ الدَّيْن فهل يباع الرهن؟ نعم يُبْاع، ويرجع المُقَر له على مَنْ؟ على الراهن؛ لأن الراهن هو الذي أتلفه؛ حيث رهنه، هذا إن بقي على إقراره أنه لغيره. إذن هذا الإقرار قُبِل من وجه، ولم يُقْبَل من وجه آخر.
الشيخ: فسر لي الوجهين؟
طالب: يُقْبَل قوله إذا أقر بأنه ملكٌ لغيره.
الشيخ: نعم، قلنا: يُقْبَل من وجه، ولا يُقْبَل من وجه.
الطالب: يقبل من وجه، بإقراره هذا لا يضيع حق المرتهن بأنه يبقى في ..
الشيخ: يعني من قِبَل المرتهن لا يُقْبَل؟
الطالب: من ناحية المرتهن لا يُقْبَل؛ يعني: يبقى الرهن على ما هو عليه حتى يؤدي الدين.
الشيخ: طيب، ومن جهة المقَر له؟
الطالب: ومن جهة المقَر له يقبل أنه ملكه، فإذا حلَّ موعد السداد ولم يسد الدين بيع وأحيل على ( ... ).
الشيخ: المهم أنه يقبل في حق المقَر له فيطالبه بمقتضى إقراره.
يقول: (أو أنه جنى) (أو أنه) أي: الرهن، (جنى)، مَنِ المقِر؟
طلبة: الراهن.
الشيخ: الراهن. (أو أنه جنى) يُقْبَل على نفسه ولا يُقْبَل في حق المرتهن.