للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقول: لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، هو عصير، والأصل أنه عصير باقٍ، فيكون تَخَمُّرُه في عهدة مَنْ؟ في عهدة المرتهِن، والأصل أن هذا العصير باقٍ لم يتخمَّر، وحينئذٍ لا فسخ للبائع، واضح يا جماعة؟ الحمد لله.

يقول: (في كونه عصيرًا لا خمرًا).

إذن كلام المؤلف -رَحِمَهُ اللَّهُ- يحتاج إلى قيد، ما هو القيد؟

في عقدٍ شُرِطَ فيه الرهن، فرهن عصيرًا ثم ادعى المرتهِن أنه كان خمرًا من أجل أن يفسد الرهن، ثم يكون له الخيار في عقد البيع.

قال: (وإن أقر أنه ملك غيره)، (أقر) الفاعل يعود على الراهن، إن أقر الراهن أنه ملك غيره قُبِل على نفسه، ولم يُقبَل على المرتهِن، وهذا لا شك أنه عين الحكمة.

يعني هذا رجل رهن سيارة شخصًا استدان منه مئة ألف، ثم بعد يومين ثلاثة رجع المرتهن وقال: السيارة ليست لي، السيارة لفلان وهذه استمارتها، هنا ماذا نقول؟ القول قول مَنْ؟ قول الراهن من وجه، لكن لا على حق المرتهن.

نقول: الآن يُقْبَل إقرارك، لكن لا نحكم بمقتضاه حتى ينفك الرهن، تبقى السيارة الآن مرهونة، وإذا انفك الرهن قلنا: رجِّعها لمن أقررت أنها ملكه، أما الآن فلا؛ لأن هذا يؤدي إلى إبطال حق مَنْ؟ حق المرتهن، وحق المرتهن سابق على هذا الإقرار فيقدَّم عليه.

وهذا لا شك أنه عين الحكمة؛ لأننا لو لم نقل بذلك لكان كلُّ راهنٍ مبطِل إذا رهن ادَّعى أنه ملك لفلان، يعني اتفق هو وفلان وقال: تعالَ، أنا أريد أن أُقِرَّ بأن هذا الشيء لك، علشان أيش؟ علشان يقول: أنا رهنت ملك غيري، فنقول: الرهن باقٍ بحاله، وإذا انفك الرهن أخذه المُقَرُّ له، واضح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، إذا قدَّرْنَا أن الرجل لم يُوفِ الدَّيْن فهل يُبَاع؟ نعم يُبَاع، ويرجع المُقَرُّ له على مَنْ؟ على الراهن ..

أو أنه جَنَى قبلُ على نفسِه , وحَكَمَ بإقرارِه بعدُ فَكَّه إلا أن يُصَدِّقَه الْمُرْتَهِنُ.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>