للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وفي كونه عصيرًا لا خمرًا) يعني: يُقْبَل قول الراهن في كونه عصيرًا لا خمرًا، ولكن هذا في صورة معينة، يُقْبَل قول الراهن في كون الرهن عصيرًا في عقدٍ شُرِطَ فيه الرهن، ولهذا يحتاج إلى هذا القيد: في عقدٍ شُرِطَ فيه الرهن، بأن قال المرتهن: بعتُك هذه السلعة على أن ترهنني هذا العصير، قال: طيب، فأرهنه العصير.

ثم رجع المرتهن وقال: إن العصير كان خمرًا، يعني فلا يصح الرهن، إذا كان خمرًا لم يصح الرهن، وإذا لم يصح الرهن يقول البائع: فلي الفسخ؛ لأني اشترطت رهنًا، وتبيَّن أن الرهن غير صحيح، فلي الفسخ؛ لأنه صار العقد الآن بلا رهن، وأنا لم أَبِعْهُ إلا برهن، فقال الراهن: إنه كان عصيرًا وليس خمرًا، وإذا كان عصيرًا صار الرهن صحيحًا، وإذا كان صحيحًا فلا خيار للبائع، واضح؟ غير واضح.

مثلًا: رجل اشترى من شخص ساعة وليس معه ثمن، لكن معه كرتون عصير، كرتون العصير معروف ولّا لا؟ واضح، فقال للذي اشترى الساعة: خذ هذا الكرتون رهنًا، فقال: لا بأس، أبيعك هذه الساعة بمئة ريال بشرط أن ترهنني كرتون العصير، فقبضه المرتهن، قبض الكرتون رهنًا، ثم بعد أيام رجع، وقال: وجدت الكرتون خمرًا، يعني قد تخمَّر؛ لأن العصير إذا تأخَّر يكون خمرًا، وجدته خمرًا، ليش يقول هذا الكلام؟

طلبة: ليفسخ العقد.

الشيخ: ليكون العقد على هذا الخمر باطلًا، ما صح الرهن الآن، لما تبيَّن أنه خمر فالخمر لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يجوز رهنه، تبين الآن أن الرهن غير صحيح.

لما تبين أن الرهن غير صحيح والبيع مشروط بالرهن صار الراهن لم يَفِ بالشرط حقيقةً، فيقول البائع الآن: لي الفسخ -فسخ العقد-؛ لأني بعتك بشرط الرهن، وتبيَّن أن الرهن غير صحيح، فلي الفسخ.

فقال الراهن: بل إنه كان عصيرًا وتخمَّر عندك، ليش؟ ليصح الرهن، فلا يكون للبائع فسخ العقد، واضح ولا ما هو بواضح؟ واضح.

إذا قال قائل: لماذا نقبل قول الراهن في هذه المسألة ولا نقبل قول المرتهن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>