للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: ادَّعيت عليك مئة ريال، إذا سكتُّ أنا عن الدعوى تتركني أنتَ ولَّا لا؟ إي، تتركني، والحمد لله اللي فكر أنه .. ، لكن أنت إذا سكتَّ، هل أتركك؟ لا أتركك، هكذا يقول المؤلف، والمسألة فيها شيء من النظر؛ لأن المدَّعَى عليه قد يُترك إما لزهادة الدعوى، تكون عشرة ريالات ولا تسوى منه يطالبه ويذهب إلى المحكمة وإلى الشرطة، وما أشبه ذلك، فيُترك.

لكن أضاف بعض العلماء إلى هذا قيدًا وقالوا: مَنْ إذا سكت لم يُترك بعد المطالَبة؛ لأن المدعى عليه إذا كان المدعى به شيئًا زهيدًا يمكن يُترك ولَّا لا؟ يمكن يترك، دائمًا يكون للإنسان يبقى عشرة ريالات عند واحد، أو أكثر، أو أقل من الأشياء البسيطة المزهود فيها، ولا يطالبه، يتركه.

وقال بعضهم: المدَّعِي من يُضيف الشيء إلى نفسه، والمدَّعَى عليه من يُنكره، سواء تُرِك أو لم يُترك؛ فإذا أضفت شيئًا لنفسك إلى غيرك وأنكر، فأنتَ المدعِي وهو المدَّعَى عليه، وهذا هو الذي يوافق الحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، (٨) وعليه فيكون هذا التعريف أقرب من تعريف المؤلف؛ لما يرد على تعريف المؤلف من الانتقاض في أن المدَّعَى عليه قد يُترَك. وأظن المسألة ما تحتاج إلى ذلك العناء الكبير؛ لأنه مفهوم، الطالب مُدَّعٍ، والمطلوب مُدَّعًى عليه، وهذه يمكن كل واحد يعرفها ( ... ).

***

(ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف) وهو البالغ، العاقل، الْحُر، الرشيد. هذا جائز التصرف.

فضد البالغ الصغير، هذا لا تصح منه الدَّعْوى ولا الإنكار، إلا فيما يجوز له التصرف فيه؛ لأنه سبق لنا في البيع أنه يجوز تصرف الصبي والصغير بإذن وليهما في الشيء الزهيد اليسير، لكن الشيء الذي لا يصح التصرف فيه لا تصح الدعوى منه، ولا الإنكار.

طيب، إذن من يُدَّعى عنه، ومن يكون منكرًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>