للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليُّه هو الذي يُقيم الدَّعوى على منْ عليه حق لهذا الصغير؛ لأن الصغير لا بد له من ولي، فوليه هو الذي يُقيم الدعوى عليه، ووليه أيضًا هو الذي يتولَّى الإنكار فيما لو ادَّعى عليه، أما الصبي فلا يصح منه دعوى ولا إنكار.

الشرط الثاني: أن يكون عاقلًا، ضده المجنون، فالمجنون لا يصح منه دعوى ولا إنكار، لكن الدعوى عليه تصح ولَّا لا؟ كالصغير، الدَّعوى عليه تصح، لكن الدَّعوى منه والإنكار ما يصح. من يتولى ذلك؟ وليُّه.

الْحُرُّ ضده العبد الرقيق، فلا تصح منه دعوى ولا إنكار فيما لا يصح تصرفه فيه، أما ما يصح تصرفه فيه كطلاق امرأته مثلًا، فيصح الدعوى منه والإنكار، لكن الأمور المالية لا يصح منها دعوى ولا إنكار؛ لأن العبد لا يملك، والمال الذي بيده لسيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ». (٩) إذا كان المال الذي بيده ليس له، وإنما هو لوليه؛ فإنه لا يصح منه دعوى ولا إنكار؛ لأنه لا يملك هذا المال.

الشرط الرابع: الرشيد. الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، في هذا الموضع هو الذي يحسن التصرف في ماله، ضده: السفيه الذي يبذل ماله في المحرم، أو في غير فائدة، فالمحرم كأيش؟ كالدخان، في غير فائدة؟ مَثَّل العلماء قالوا: يشتري نفطًا، يعني بترول، يشتري جاز، يشتري غاز ( ... ). هذا يقولون: إنه ليس برشيد؛ لأنه يبذل ماله فيما لا فائدة فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، (١٠) وإضاعة المال صرفه في مُحرَّم، أو فيما لا فائدة فيه.

إذن لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، وكذلك الإنكار، وغير جائز التصرف يقوم وليه مقامه.

***

(وإذا تداعيا عينًا بيد أحدهما فهي له بيمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>