للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَيْن: أدعي عليه أن في ذمته لي مئة ريال، هذا دَيْن.

حق: يدعي فلان على فلان أنه قذفه، هذا لا هو دَيْن ولا عين ولا منفعة، ولكنه حق، وكذلك لو قال: أدعي عليه استحقاق شفعة أو ما أشبه ذلك.

المهم أن نقول في تعريف الدعوى أيش؟ إضافة الإنسان شيئًا لنفسه على غيره، هذا الشيء إما عَيْن، أو دَيْن، أو مَنْفعة، أو حق.

أما (البينات)، فالبينات جمع (بَيِّنة)، وهي ما أبان الشيء وأظهره. وهي أنواع، وفي كل موضِع بحسبه، فبيِّنات الرسل آياتهم التي تدل على رسالتهم: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ} [الحديد: ٢٥]، وبينات اللُّقَطة أن يصفها مُدَّعوها، وبينات القسامة أن يحلف المدعون خمسين يمينًا، وهكذا، إنما البينة نقول: كل ما أبان الشيء وأظهره، سواء كان قرينة أو حجة شرعية كالشهادة.

سليمان بن داود لما تخاصمت إليه المرأتانِ في ولد إحداهما، دعا بالسكين ليشقه بينهما نصفين، فقالت الكبيرة: شُقَّهُ نصفين، وقالت الصغيرة: لا تَشُقَّه، هو ولدها. فقضى به للصغيرة. (٧) أين البينة؟ هذه القرينة القوية بَيِّنة، فلهذا حكم به للصغيرة بدون يمين، وبدون أي شيء؛ لأن امتناعها من أن يُشقَّ الولد نصفين دليل على أنها أمه، أما تلك الأخرى فهي ما بسائلة، لأن ولدها مأكول، وتريد أن ( ... ) ما يهمها. فهمنا الدعوى والبينة الآن.

الدعوى: إضافة الإنسان شيئًا لنفسه على غيره. البَيِّنة: كل ما أبان الشيء وأظهره، وهو في كل موضع بحسبه، فإما أن يكون حُجَّة شرعية يجب قبولها، وإما أن يكون قرينة يُباح الأخذ بها.

***

فَسَّر المؤلف المدَّعِي والْمُدَّعَى عليه، فقال: (الْمُدَّعِي من إذا سكت تُرِك، والمدَّعَى عليه من إذا سكت لم يُترك).

هذا المدعِي، المدعِي هو الذي إذا سكت يُترك، والمدَّعَى عليه إذا سكت لم يُترك. هذا تعريف المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>