للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كانت القِسمة قِسمة تراضٍ، لا يُجبر أحدهما عليها، كدار صغيرة عدلناها بالقيمة، وجعلنا مع الرديء منها زيادة فلوس، واقتسمنا، وقال: أنا أريد الرديء وتعطيني الفلوس، قلنا: ما يخالف. فهنا القِسمة بيع ولَّا إفراز؟ بيع، لكل واحد منا الخيار ما دمنا في المجلس، العلة؟ لأنها بيع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». (٦)

كذلك إذا اقتسموا واقترعوا، إذا اقتسموا وتمت القِسمة، فلتمييز نصيب أحدهما طريقان؛ إحداهما: التخيير، والثاني: القرعة.

التخيير، أخذنا مثاله: لما قسمنا الأرض المشتركة قلت لك: اخترْ، فتخيرت. هذا أظن المسألة فيه واضحة. قلت: خيِّرني؟ قال: ما أنا مخيرك، خير لنا أنت؟ قلت: ما أنا مخيرك، كل واحد منا أبى أن يُخيِّر الآخر، ويش نعمل؟ نلجأ إلى القرعة، القرعة كيفما اقترعنا جاز، على أي صفة تكون، فإذا اقترعنا لزمت القرعة. هذا في قسمة الإجبار. في قسمة التراضي كما سبق لكل منا الخيار ما دمنا في المجلس.

طيب، لو قسمنا بيننا ثمر نخل، بيننا ثمر نخل، وقسمناه خرصًا على رؤوس النخل، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأن هذا إفراز وليس ببيع، ولو كان بيعًا ما جاز؛ لأنه لا يجوز أن يبيع عليك ثمر نخل عندك مثلًا، قسمناه وخيَّرناه، خيَّر أحدنا الآخر فاختار الْمُخيَّر نصيبه، ثم بعد ذلك رجع، وقال: والله القِسمة فيها خطأ، يُقبل ولَّا لا؟ لا يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>