إذن إذا قال قائل: ما الدليل على أنه يجوز أن ينصبوا القاسم أو يسألوا الحاكم؟
نقول: الدليل على الأصل، وهو الإباحة.
وما الدليل على المنْع؟ ما فيه دليل، لكن كلمة (قاسم) يقتضي أن يكون له نوع من الحكم، ولهذا لا بد أن يكون عالمًا بالقسمة وأمينًا، أما يجيبوا واحد درويش ما يعرف يقسم، ثم يقولوا: اقسم، يصلح؟ ما يصلح. لا بد أن يكون أيضًا أمينًا، قد يكون عالمًا بالقِسمة وجيدًا، لكن ليس عنده أمانة، يُرجِّح جانبًا على آخر لأجل أن يُحيله إلى شخص يحابيه به من أحد الشركاء، فلا بد أن يكون عالمًا أمينًا.
قال:(وأُجرته على قدْر الأملاك) مُطلقًا.
أجرته على قدْر الأملاك، أو على قدْر الملاك، أو على الشَّرط؟ أقوال ثلاثة، المذهب كما قال المؤلف:(على قدْر الأملاك)، لا على قدر الملاك، فمثلًا: إذا استأجرنا هذا القاسم بست مئة، وكانت الأرض مشتركة؛ لواحد سهمان، وللآخر أربعة، كم على صاحب الأربعة؟ أربع مئة، وعلى صاحب السهمين مئتان؛ لأن الأجرة على قدْر الأملاك.
طيب، الأرض اللي بين شخصين لأحدهما اثنان من ستة، وللآخر أربعة من ستة، يعني الثلث والثلثان، كيف تُقسم؟ تُقسم سهمين ولَّا ثلاثة أسهم؟
طالب: ثلاثة.
طالب آخر: سهمين اثنين.
الشيخ: لا، ثلاثة أسهُم لازم، ثلث، وثلث، وثلث، ثم يُقرع، ولهذا قالوا: تكون على قدْر الأملاك؛ لأن صاحب الثلثين أتاه قسمتان ولَّا لا؟ وصاحب الثلث أتاه قسمة واحدة، فلهذا صارت على قدْر الأملاك.
فيه قول الآخر يقول: على قدْر الْمُلَّاك، فعلى هذا في المثال اللي ذكرنا لأحدهما ثلثا الأرض، وللآخر الثلث، والأجرة ست مئة. كم نوزعها؟ مناصفة؛ لأن المالِكَيْن اثنان، فمناصفة.
والقول الثاني: على الشرط، وبدون الشرط على قدْر الأملاك، فإذا قال: بنروح إلى القاسم، وترى الأجرة أنصافًا؛ لأني أنا واحد وأنت واحد، فرضي بذلك جاز، وإلا فعلى قدْر الأملاك. وهذا القول أصح.