للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يا أخي غلط، هي صفة للقاسم؛ يعني (بقاسم ينصبونه) أو بقاسم (يسألون الحاكم نصبه)، ولكنه سبق لنا أن الأفعال الخمسة يجوز حذف نونها للتخفيف، ولو بدون ناصب أو جازم، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا»، (١) «وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُوا». ولو كانت على الأصل لقال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ثم قال: «وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا». طيب «تُؤْمِنُوا»، الأولى، و «تَحَابُّوا»، حذف النون فيها على الأصل؟

طالب: الأولى صحيحة.

الشيخ: و «تَحَابُّوا» على الأصل، منصوبة بأن مضمرة بعد حتى. طيب، المهم لا ننتقل لبعيد.

إذن (أو يسألوا الحاكم) يجوز حذف النون تخفيفًا؛ يعني يجوز أن يختاروا قاسمًا ينصبونه هم بأنفسهم، فيذهبون إلى القاسم المعروف، والغالب أن القسَّامين يكونون معروفين، ويقولون: تعالَ، اقسم لنا هذه الأرض، اقسم لنا هذا البيت، اقسم لنا كذا وكذا، أو يسألون الحاكِم نصبَه، يذهبون إلى القاضي ويقولون: نحن بيننا شركة في أرض، أرسِلْ لنا قاسمًا يقسم لنا. لماذا جاز هذا وهذا؟

لو قال لك قائل: أين الدليل؟

قلنا: لدينا قاعدة: لا يُطالَب الْمُبِيح في المعاملات بالدليل.

طالب: على الأصل.

الشيخ: توافقون على هذا؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: لا يُطالَب المبيح في المعاملات بالدليل، كل من قال: هذا مُباح في معاملة، ما نقول له: ويش دليلك؟ لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، الأصل في المعاملات، والأصل في المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات والمنتفع بها، الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم، بخلاف العبادات، فالعبادات الأصل فيها الحظر حتى يقوم دليل التشريع، ولهذا نقول لمن تعبَّد لله بعبادة، وقال: هذا مسنون، هذا مشروع، نقول له: هات الدليل، وإلا فهي مردودة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». (٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>