للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا: لإمكان الخصمين أن يذهبنا إلى القاضي المكتوب إليه، ليش يجيئون يتداعون عند هذا؟ بإمكانهم يذهبان إلى القاضي المكتوب إليه ويتحاكمان عنده.

كتب فيما ثبت عنده ليحكم به إلى قاضٍ في الرياض وهو في عُنَيْزَة، يُقْبَل؟

طالب: لا، ما يقبل.

الشيخ: لماذا؟

طالب: بينهما مسافة قصر.

الشيخ: لأن بينهما مسافة قصر، وذهاب المتخاصِمَيْنِ إلى ذاك قد يكون فيه مشقة، يمكن فيه تعطُّل أي تعطيل.

فإذا قال قائل: هذا التعليل يَصْدُق أيضًا فيما إذا كتب فيما حكم به لينفِّذه؟

أجابوا عن ذلك قالوا: لأنه إذا كتب فيما حكم به صار هذا من باب حكم القاضي، وحكمُ القاضي يجب تنفيذه على القريب والبعيد، والقضية الآن منتهية، لم يَبْقَ إلا التنفيذ، فلا فرق بين القريب والبعيد.

حَرَّرْتُم المذهب الآن تمامًا؟

صار المذهب: إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلا بد أن يكون بينهما مسافة قصر.

التعليل: لأنه لا داعي إلى هذه الكتابة ما دام القاضي المكتوب إليه قريبًا؛ لإمكان الخصمين أن يتحاكمَا عنده.

أما إذا كتب فيما حكم به ليُنَفِّذَه القاضي المكتوب إليه فهذا جائز وإن كانَا في بلد واحد، لماذا؟

قالوا: لأن حكم الحاكم -القاضي حكم الآن، انتهى- يجب تنفيذه على القريب وعلى البعيد، هذا هو التعليل في الفرق بين الكتابة بالثبوت والكتابة بالحكم للتنفيذ.

وخرَّج شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كانَا في بلد واحد، وقال: إن العلة في جواز الكتابة هي التخفيف على القاضي المكتوب إليه، وعلى أيش؟ وعلى الْخَصْمَيْنِ، كما ذكرنا لكم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>