للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف رحمه الله: (وَيُقْبَلُ فِيمَا حَكَمَ بِهِ لِيُنَفِّذَهُ، وَإِنْ كَانَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ، وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُما مَسَافَةُ القَصْر).

ذكرنا في أول الكلام أن كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان؛ الأولى: أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، والثانية: أن يكتب فيما حكم به لينفِّذَه.

يُشْتَرَط في الكتابة فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه أن يكون بينهما مسافة قصر، أي بين القاضي الكاتب والمكتوب إليه، فلا تُقْبَل كتابة القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به إذا كانَا في بلد واحد، أو في بلدين متقارِبَيْنِ ليس بينهما مسافة قصر.

فيما حكم به لينفِّذه تُقْبَل الكتابة ولو لم يكن بينهما مسافة القصر، ولو كانَا في بلد واحد، ولو كان أحدهما في المحكمة الكبرى، والثاني في المحكمة المستعجلة مثلًا، أعرفتم الآن؟ صار بين الصورتين فرق، ويش الفرق؟

الفرق إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلا يُقْبَل إلا أن يكون بينهما مسافة قصر، يعني ليسَا في بلد واحد، بل في مكانَيْنِ بينهما مسافة قصر، أعرفتم؟

إذا كتب فيما حكم به لينفِّذه القاضي المكتوب إليه، فإن ذلك ليس بشرط، يُقْبَل ولو كانَا في بلد واحد.

نلخص الموضوع: لا يُقْبَل كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بحق الله، سواء فيما ثبت عنده ليحكم به، أو فيما حكم به لينفِّذه، كذا ولّا لا؟

يُقْبَل في حقوق الآدميين سواء فيما ثبت عنده ليحكم به أو فيما حكم به لينفِّذَه.

يُشْتَرَط فيما إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به ألَّا يكونَا في بلد واحد، يعني أن يكون بينهما مسافة قصر.

رجل كتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به، يعني إذا سمع القضية وأثبتها ولم يَبْقَ إلا الحكم، فكتب بالثبوت إلى قاضٍ آخر في طرف البلد؟ لا يصح ولا يُقْبَل، لماذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>