للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: نعم، نحن نجعل القاعدة أنه ما يُحْكَم عليه وهو غائب إلا إذا كانت هناك أشياء كضرر وما إلى ذلك تجعلنا نحكم عليه.

الشيخ: لا، هوالصحيح كما قلت: إنه ما يجوز القضاء على الغائب إلا إذا وُجِدَت قرائن تدل على صدق المدَّعِي، هذا هو الأصل، يعني على الإطلاق المذهب ليس بصحيح، يعني ضعيف.

طالب: رجال الحديث الْحُفَّاظ يقولون: الضعيف ( ... ) باب الشهادة والتعريف ( ... ).

الشيخ: لا، واحد، هذا متَّفَق عليه؛ لأن هذا خبر يتعلق بالدين، مسألة الرواة يكفي الجرح الواحد؛ لأنه خبر ديني، ما هو مثل هذا خبر مال.

الطالب: ( ... ) رجل مليء أو يضع رهنًا ولا نلزم المدَّعِي إنه يتعب في ملاحقته.

الشيخ: هو قد يكون المدَّعَى به غير عين، يعني لو فُرِض أن المدَّعَى به عينًا ربما نقول كما قلت؛ أنها تُحْبَس حتى يأتي بالجرح، لكن قد يكون المدَّعَى به دَيْنًا.

الطالب: كيف نجيب رجلًا مليئًا ولا ..

الشيخ: أبدًا، ما يجيب رجلًا مليئًا، كيف يجيب رجلًا مليئًا، ما ثبت عليه حتى يجيب رجلًا مليئًا.

طالب: إذا المدَّعَى عليه جرح الشهود وطالبه القاضي بالبينة، فقال: إن أحدهم مثلًا يسافر إلى بلد كفار معروفة مثلًا بالفسق والفجور، فهل هذه تكون بينة؟

الشيخ: أبدًا، تبطل، إذا مضت ثلاثة أيام ما جاب، خلاص، يُحْكَم للمُدَّعِي ( ... )، فإننا لا نسلم إليه المال ( ... ).

***

قال: (وَإِن ادَّعَى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم).

بقي علينا أن نبحث هذه المسألة الخلافية والاستدلال بحديث هند بنت عتبة، يعني لو قال قائل: كيف يستدل هؤلاء العلماء بهذا الحديث وعدم الدلالة فيه واضحة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>