للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف: (فإن فاؤوا، وإلا قاتلهم) وجوبًا، ما هو استحبابًا ولا إباحةً، إذا فاؤوا ورجعوا وأغمدوا سيوفهم وذهبوا إلى بيوتهم فذلك هو المطلوب، وهو الذي به الأمن والاستقرار، وإن أبوا قاتلهم وجوبًا ولَّا جوازًا؟

الطلبة: وجوبًا.

الشيخ: قاتلهم وجوبًا؛ لدفع شرهم؛ ولهذا قال المؤلف: (قاتلهم).

نقول: قَاتَلَهم ولَّا نقول: قَتَلَهُم؟

طلبة: قاتلهم.

الشيخ: ما الفرق؟

طالب: قاتلهم يعني ( ... ).

الشيخ: الفرق أن القتال إذا كفَّ المقاتل وجب الكف عنه، ولا يجوز اتباعه ولا الإثخان على جريحه، ولا سبي ماله؛ لأنه يجوز قتاله فقط، ولا يجوز قتله، فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا نتبعهم، ولا نجهز على جريحهم، ولا نسبيهم، بل نكف عنهم، فهناك فرق بين القتال والقتل، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله؛ ولهذا يُقَاتل الناس إذا تركوا الأذان مثلًا، ولكن هل يجوز قتلهم؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، يعني لو أن ناسًا تركوا الأذان؛ قرية فيها مئة وخمسون نفرًا تركوا الأذان، والإمام باستطاعته أن يبيدهم في ربع ساعة جميعًا، فإنه لا يجوز أن يقتلهم، لكن يقاتلهم بمعنى: يلزمهم وإن أدَّى إلى المقاتلة بالأذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>