للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، في الآية لا، فيه جمع بين هذا وهذا.

الطالب: يا شيخ، من قال: فيصلبوا ..

الشيخ: قال المؤلف: (ومن تاب منهم قبل أن يُقْدَر عليه سقط منه ما كان لله من حق من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل).

(ومن تاب منهم) التوبة في اللغة: الرجوع، وفي الشرع: الرجوع من معصية الله إلى طاعته، فإن كانت بترك واجب؛ فبالقيام به إن أمكن استدراكه، أو بالقيام ببدله إن لم يمكن استدراكه وكان له بدل، فإن لم يكن له بدل فإنه يكفي مجرد الندم على ما فوت، فمثلًا إذا قلنا بوجوب صلاة الخسوف ولم يصل الإنسان، فالتوبة منها أيش؟

طالب: بالندم.

الشيخ: بالندم؛ لأنه ليس لها بدل، ولا يمكن استدراكها؛ لفوات سببها.

وإذا تاب من ترك واجبًا في الحج فله له بدل ولَّا لا؟ ( ... ) بنفسه، كما لو أفسد صلاته حتى خرج وقتها أو لم يخرج، فتمام التوبة بأن يصلي الصلاة.

أما إذا كانت التوبة من فعل محرم فتكون بالإقلاع عنه والنزع عنه فورًا، فإن لم ينزع عنه فإن توبته مع إصراره على فعله استهزاء بالله عز وجل، فأنت لو قلت: اللهم إني أستغفرك من الربا وأنت تمارس أكل الربا، فما هذا إلا نوع استهزاء بالله سبحانه وتعالى.

لو أنك تقابل ملكًا من ملوك الدنيا نهى عن شيء ثم تقول: يا أيها الملك إني تبت إليك وأنت بيدك ما نهى عنه يراها، ماذا يقول الملك؟ يقول: أنت تستهزئ بي، هذا استهزاء ويعذبك أكثر.

ولهذا نقول: إن شروط التوبة خمسة؛ الإخلاص لله عز وجل، والندم على ما فعل، والإقلاع عنه، والعزم على ألَّا يعود، وأن يكون في الزمن الذي تُقْبَل فيه التوبة، خمسة شروط للتوبة.

أما الإخلاص فظاهر؛ بألَّا يتوب الإنسان خوفًا من مخلوق أو تزلفًا إليه، وإنما يتوب خوفًا من رب العالمين وتقربًا إليه تبارك وتعالى.

وأما الندم فأن يشعر بقلبه أنه فعل أمرًا يأسف له، ليس أمرًا يمر مر الكرام.

وأما الإقلاع عنه فأن يبادر بتركه، وإذا كان لآدمي فأن يبادر باستحلاله وإيصاله الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>