للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هم أخذوا المال ولَّا ما أخذوا المال؟

الطالب: أخذوا المال.

الشيخ: أخذ المال مع قطع اليد، نعم نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، نقطع اليد اليمنى.

الطالب: هي مقطوعة بسرقة المال فقط.

الشيخ: لا، هي ما قطعت إلى الآن، ماسكينه الحين.

الطالب: لا، أنا لو قلت: يعني هو لو سرق بدون جناية تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، إن سرق وقطع اليد اليمنى المجني عليها.

الشيخ: نقطع اليد اليمنى، وتكون قُطِعَت لسببين ..

الطالب: إي، بس العقوبة واحدة، والجناية أقوى في ..

الشيخ: إي؛ لأنا المحل واحد الآن، مثل أن يجب عليه القصاص ورُجِمَ -مثلًا- طبعًا إذا القصاص لما كان حقًّا لآدمي إذا قال: أنا أريد أن أقتص، قلنا: يقتص ويسقط الرجم.

طالب: شيخ ( ... ) يعوض في العلاج؟

الشيخ: إي نعم، يجوز، وهذه مسألة تفتح لنا باب سؤال آخر بعد؛ هل يجوز أن نبنج السارق وقاطع الطريق عند قطع أعضائه ولَّا ما يجوز؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: يجوز -بارك الله فيكم- يجوز أن نبنج قاطع الطريق والسارق بقطعه؛ لأن المقصود إتلاف العضو ما هو الألم، بخلاف من وجب عليه القصاص فإنه لا يجوز أن نبنجه؛ لأن القصاص لا يجب أن ينال من الألم مثلما نال المجني عليه. ( ... )

***

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن أخذ كل واحد قدر ما يقطع بأخذ السارق ولم يقتلوا قُطِعَ من كل واحدٍ يدُه اليمنى ورجلُه اليسرى في مقام واحدٍ وحُسِمَتَا، ثم خُلِّيَ) شرحنا هذا.

(فإن لم يصيبوا نفسًا ولا مالًا يبلغ نصاب السرقة نُفُوا؛ بأن يُشَرَّدُوا فلا يُتْرَكُون يأوون إلى بلد) ثم قال ..

طالب: شيخ، بالنسبة لـ (يُصَلَّبوا) قلنا: فيه الترتيب من الأغلظ إلى الأخف؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: قتل، ثم قتل وصلب، والقتل والصلب أعظم؟

الشيخ: أعظم منه؛ يعني في الآية قصدك؟

الطالب: إي نعم، في الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>