الشيخ: القتل فقط ( ... ) أن (أو) للتخيير وليست للتنويع، ما هو مخير، وإذا كان مخيرًا فإنه يجب عليه أن يتبع الأصلح.
ولكن القول الثاني -اللي هو الأول في تقريرنا- أصح، وأنه لا خيار، ولا سيما في وقتنا هذا؛ لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار لتلاعبوا، وصار هذا يقتل ويصلب في نظرهم، والآخر يُنْفَى من الأرض ومشى، فالصواب في هذه المسألة القول الأول، وأن تكون هذه الحدود مُعَيَّنة ليس للإمام فيها خيار، ونجعل (أو) لأيش؟
طالب: للتنويع.
الشيخ: للتنويع لا للتخيير.
طالب: ذكرنا ما دون النفس ( ... )؟
الشيخ: يعني الذي يظهر لي أن الإمام ينظر للمصلحة؛ لأنه يأخذ بالقولين معًا على اختلاف الحالين.
الطالب: وإذا خشينا ( ... ) كيف يشردوا في الأرض ( ... )؟
الشيخ: ما نخشى عليهم الهلاك نوفر لهم الطعام والشراب، ولكن ما نخليهم يجوا للأماكن المأهولة والمطلوبة.
الطالب: ( ... ) توفير الطعام؟
الشيخ: معلوم؛ لأنه ما هو المقصود إهلاكهم، المقصود اتقاء شرهم.
طالب: ( ... ) كقول ( ... ) المستشفى أسرق يقطع ( ... )؟
الشيخ: هذا سؤال يقول: رجل في يده اليمنى آفة، وقال: بدل من أن أذهب إلى الطبيب وأخسر خمس مئة ريال في قطعها ودوائها أسرق خمس مئة ريال، ويجينا خمس مئة ريال، وتقطع إيدي ببلاش مجانًا، ويش تقولون في هذا؟
طالب: نعامله بما فيه القطع.
الشيخ: ماذا نعمل؟
الطالب: نقطع يده.
طالب آخر: نقطع اليمنى.
الشيخ: الظاهر أن نقطع اليمنى ( ... )، لكن في هذه الحال إذا علمنا أنه فعل هذا لأجل أن تقطع قد نقول: إن الإمام يعذره على هذه النية الفاسدة.
طالب: شيخ، ( ... )؟
الشيخ: ما ذكروا لهذه الآية اختلاف العلماء في هذه الآية فقط.
طالب: في حال إذا ما سرقوا فقط؛ أخذوا المال فقط ولم يقتلوا؟
الشيخ: تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
الطالب: تقطع اليد والرجل من خلاف، وإذا جنوا دون القتل قطعوا اليد اليمنى، مثلًا قطعوا اليد اليمنى فكيف تكون الجناية واحدة، الجناية مختلفة؟