الشيخ: فيها التخيير؛ ثلاثة خصال التي بالتخيير بدأ بالأخف.
طالب: إطعام عشرة مساكين.
الشيخ: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهما، أو تحرير رقبة.
وانظر إلى فدية الأذى؛ إذا كان الإنسان محرمًا واحتاج إلى حلق رأسه حلقه {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة: ١٩٦]، أيهما أشد؟ النسك، ثم أيش؟
طلبة: الصدقة.
الشيخ: الصدقة، ثم الصيام، وهذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن كان مثل حالهم، إذن يقول هؤلاء الذين قالوا: إن الآية ليست للتخيير ولكنها للتنويع: إن (أو) فيها للتنويع وإنها على حسب الجريمة، قالوا: إن عهدنا بالقرآن أن الشيء إذا كان على الترتيب بدأ بالأغلظ، وإذا كان على التخيير بدأ بالأخف، فصار الدليل عندهم أثر ونظر.
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن (أو) في الآية للتخيير، وأن الإمام مخير؛ إن شاء قتل وصلب، وإن شاء قتل ولم يصلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، هو مخير، لكن على مذهب مالك يجب على الإمام أن ينظر ما هو الأصلح، فإذا كان الأصلح القتل والصلب قَتَلَ وصَلَبَ، وإذا كانت في القتل فقط قَتَلَ فقط، وإذا كان بالقطع قَطَعَ، فمثلًَا إذا انتهك الناس حرمة الحقوق وصاروا لا يبالون بقطع الطريق فما هي المصلحة؟
طلبة: القتل والصلب.
الشيخ: القتل والصلب، وإذا كان صلب هذا الرجل يؤدي إلى فتنة؛ بأن كان سيد قومه وخفنا إذا صلبناه أن تثور هذه القبيلة وأن يحصل دماء ومفاسد، فما هو الأصلح؟