الشيخ: أربعة أنواع، ولكل نوع جريمة؛ قتل وصلب، قتل بلا صلب، قطع يد ورجل من خلاف، تشريد في الأرض، فإذا قَتَلُوا وأَخَذُوا المال قُتِلُوا وصُلِبُوا، وسبق كيفية الصلب، ومتى يكون.
وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المال؟
طالب: قُتِلُوا بلا صلبٍ.
الشيخ: قُتِلُوا بلا صلبٍ. وإذا أخذوا المال بلا قتل قُطِعَت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا لم يأخذوا المال ولم يَقْتُلُوا شُرِّدُوا.
فعندنا: اجتماع الأمرين، وانفراد أحدهما، وانتفاؤهما، ولكل درجات مما عملوا.
من أين أخذ هذا التقسيم مع أن ظاهر الآية الكريمة:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ}[المائدة: ٣٣] ظاهر الآية الكريمة الخيار؛ لأن (أو) إذا جاءت في القرآن فهي للتخيير، وعلى هذا فمن أين جاء هذا الشيء؟
قالوا: جاء هذا من أثر ابن عباس؛ فإنه رضي الله عنه قال هذا القول تمامًا، هذا هو النص العام قال: إذا قَتَلُوا وأَخَذُوا المال قُتِلُوا وصُلِبُوا. وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المال قُتِلُوا ولم يُصْلَبوا. وإذا أخذوا المال ولم يَقْتُلُوا قُطِعَت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا الطريق نُفُوا (٥)، هكذا جاء عنه.
وقالوا: إن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه:«اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ»(٦).
وقالوا أيضًا: إن المعتاد في القرآن أن الشيء إذا كان على سبيل التخيير بدأ بالأخف، وإذا كان على سبيل الترتيب بدأ بالأغلظ، تأمل.