الشيخ: ثلاث ساعات ونصف؛ إذن وقت الظهر أطول حتى إلى الغروب؛ يعني أطول من وقت العصر حتى ولو كان وقت ضرورة، شوف الفرق الآن.
المؤلف الآن حدد وقت العصر بماذا؟ (بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال).
ثم قال: (والضرورة إلى غروبها)؛ يعني وقت الضرورة إلى غروبها، هل نقول: الضرورةُ ولَّا الضرورةِ؟
طالب: الثاني أفضل.
الشيخ:
وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَا
عَنْهُ فِي الْإِعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا
وَرُبَّمَا جَرُّوا الَّذِي أَبْقَوْا كَمَا
لَوْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمَا
(ربما) لكن بشرط؛ الشرط لا يتحقق هنا، فإذن نقول: الضرورة إلى غروبها ..
ويُسَنُّ تَعجيلُها، ويَلِيهِ وقتُ المغرِبِ إلى مَغيبِ الْحُمرةِ، ويُسَنُّ تَعجيلُها إلا ليلةَ جَمْعٍ لِمَنْ قَصَدَها مُحْرِمًا، ويَليهِ وَقْتُ العِشاءِ إلى الفَجْرِ الثاني وهو البَياضُ الْمُعْتَرِضُ، وتأخيرُها إلى ثُلُثِ الليلِ أَفْضَلُ إن سَهُلَ، ويَليهِ وقتُ الفجْرِ إلى طُلوعِ الشمسِ، وتَعجيلُها أَفْضَلُ، وتُدْرَكُ الصلاةُ بتكبيرةِ الإحرامِ، في وَقْتِها ولا يُصَلِّي قبلَ غَلَبَةِ ظَنِّه بدُخولِ وَقْتِها إمَّا باجتهادٍ أو خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ، فإن أَحْرَمَ باجتهادٍ فبَانَ قَبْلَه فنَفْلٌ، وإلا ففَرْضٌ،
يعني: وقت الضرورة إلى غروبها، هل نقول: الضرورةُ ولَّا الضرورةِ؟
طالب: الثانية.
الشيخ:
وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَا
عَنْهُ فِي الْاعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا
وَرُبَّمَا جَرُّوا الَّذِي أَبْقُوا كَمَا
لَوْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمَا
طالب: ( ... ).
الشيخ: ربما لكن بشرط الشرط لا يتحقق هنا، فعندئذٍ نقول: الضرورة إلى غروبها؛ يعني: أنه يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس، نحتاج الآن إلى دليلين: