للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذ لو كان هناك فاصل لم يكن موالاة، وأنه لا اشتراك بين الوقتين؛ إذ لو كان اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر، وبكل من القولين قال بعض العلماء: إن هناك فاصلًا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وقال آخرون: هناك وقت مشترك بقدر أربع ركعات بين الظهر والعصر.

والصحيح: أنه لا اشتراك، ولا انفصال، لكن إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر.

قال: (إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها، ويُسنُّ تعجيلها)، (إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال) إحنا قلنا: فيء الزوال يحتسب ولَّا لا؟

طلبة: لا.

طلبة آخرون: ما يحسب.

الشيخ: ما يحسب، ابدأ منه، إذا صار الظل طول الشاخِص، ويش يحصل؟

طلبة: نهاية وقت الظهر.

الشيخ: نهاية وقت الظهر، ودخول وقت العصر؛ إذا كان طول الشاخِص مرتين؟

طلبة: نهاية وقت العصر.

الشيخ: نهاية وقت العصر، أي الوقتين أطول؟

طلبة: كلاهما.

طلبة آخرون: العصر .. الأول ..

الشيخ: لا الظهر .. إحنا الآن حدَّدنا الظهر من فيء الزوال إلى مثله، العصر إلى مثليه، الظهر أطول بكثير؛ لأن الظل في آخر النهار أسرع، كلما دنت الشمس من الغروب كان الظل أسرع؛ يعني تكاد تقول: الفرق الثلث، وهو كذلك وقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر، لكن وقت الضرورة إلى غروب الشمس، هذا ربما يكون طويلًا.

لننظر بالتوقيت الغروبي؛ التوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة، يُؤذِّن الظهر الساعة خمس وسبع دقائق تقريبًا، وخليها خمسة وخمسة، ويؤذن العصر ثمان ونصف وخمسة، كم الوقت؟

طلبة: ثلاث ساعات ونصف.

الشيخ: ثلاث ساعات ونصف. من ثمان ونصف وخمسة إلى الغروب؟

طلبة: أربع ساعات وخمس وعشرين دقيقة.

الشيخ: أربع ساعات وخمس وعشرين دقيقة، إذن وقت الظهر أطول؟

طلبة: بثلاث ساعات.

الشيخ: ثلاث ساعات؟

طالب: وخمس وعشرين دقيقة.

الشيخ: وخمس وعشرين دقيقة، وهناك كم قلنا؟

طالب: ثلاثة ونصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>