وظاهر كلامه يركبه في السفر عقبةً، سواء كان المشي يشق على الرقيق أو لا يشق، ولكننا إذا نظرنا إلى الحديث السابق:«لَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ»(١)، قلنا: إذا كان هذا الرقيق نشيطًا لا يهمه أن يمشي فإنه لا يلزمه أن يُعْقِبَه، ولكنه على سبيل الأفضل والتواضع يُرْكِبه عُقْبَةً.
طالب:( ... ).
الشيخ: قد تكون قصيرةً، وقد تكون طويلةً، حسب المشقة.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ما هو بالظاهر أن يقسم بالعدل يعني نصفه.
يقول:(وإن طلب نكاحًا زَوَّجَه أو باعه) إذا طلب العبد نكاحًا وجب عليه أن يُزَوِّجَه؛ لأن تزويجه من الإنفاق، أو يبيعه، يبيعه على مَن؟ على مَن يغلب على ظنه أنه يُزَوِّجُه، أما أن يبيعه على واحد يقسو عليه ولا يُزَوِّجُه، قد يكون أقسى من سيده الأول، فهذا لا فائدة في بيعه، فعلى هذا نقول: إذا طلب النكاح وجب عليه أن يُزَوِّجَه، فإن لم يفعل؟
طالب: يبيعه.
الشيخ: فليبعه لمن؟
طالب: لمن يُزَوِّجُه.
الشيخ: لِمَن يُزَوِّجه، وهو قد لا يفعل، قد لا يزوجه؛ لأنه ما عنده مال، في مثل هذه الحال لا بد أن يبيعه.
***
والسلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه يجب على السيد أن ينفق على عبده طعامًا وكسوةً وسكنى، وألَّا يكلفه مُشِقًّا كثيرًا، وتقدم دليل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»(١).
وسبق أنه يجوز الاتفاق على المخارجة، والمخارجة هي أن يتفق السيد والعبد على شيء معلوم يسلمه العبد للسيد كل يوم، مثل أن يقول له: اذهب واشتغل واكتسب واعمل، وأحضر لي كل يوم ( ... )، والباقي لك، ودليل ذلك فِعْل مَن؟ فعل الزبير بن العوام أنه خارَجَ عبيدَه (٢) على درهم كل يوم، فكانوا ألف عبد، فكانوا يأتونه كل يوم بألف درهم، وسبق لنا ما هي الفائدة من المخارجة.