للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف: (ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة)، القائلة متى؟ القائلة التي تكون في منتصف النهار، ولكن الظاهر أن مرادهم في الأيام الطويلة دون أيام الشتاء؛ لأن أيام الشتاء الأيام قصيرة، والراحة قد حصلت بنوم الليل، ثم ليس هناك تعب ولا مشقة، لكن في أيام الصيف تكون الحاجة ماسة إلى إراحته في وقت القائلة، حتى وإن لم يشق عليه، يعني لو كان يتمكن من الشغل في وقت القائلة بدون أن يشق على نفسه كثيرًا فإنه يجب أن يريحه في وقت القائلة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، النوم نصف النهار هي القائلة، إي نعم.

طالب: بعد الظهر أو قبله؟

الشيخ: قبل الظهر.

يقول: والثاني وقت النوم، يريحه وقت النوم، متى وقت النوم؟

طلبة: بالليل.

الشيخ: بالليل أو بالنهار.

طالب: على حسب العُرف، بالليل.

الشيخ: إي، على حسب العرف، {وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [الروم: ٢٣]، لكن سبق لنا أن النوم عماده بالليل بلا شك، فيريحه وقت النوم.

يريحه أيضًا وقت الصلاة، أيّ الصلوات؟

طلبة: المفروضة.

الشيخ: المفروضة؛ لأن التطوع الحق للسيد، فلو قال له مثلًا: أنا بروح أصلي التراويح قيام رمضان، قال: لا، مفيش تراويح اليوم ( ... ) اجلس في الدكان اشتغل، يلزم بذلك؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم، لكن الصلاة المفروضة مُسْتَثْنَاة.

قال: (ويُرْكِبُه في السفر عُقْبَةً) تعرفون الناس فيما مضى مراكبهم إبل، وحمير، وبغال، وخيل، قد لا تحتمل هذه الركوبة أن يركبها اثنان، فيجب عليه أن يُرْكِبَه عُقْبَةً، أيش لون عُقْبَة؟ يعني يتعاقب وياه؛ يركب شوية، والعبد يركب شوية.

إذا كان العبد إذا ركب بعيرًا لا ينزل ويش يسووا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: قد لا يستطيع أن يسبقه، هل نقول: ما دام أنه خائف أن العبد يضيع حقه يتبعه على البعير ولا ينزل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذه مشكلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>