المشهور من المذهب أن الفائدة من المخارجة أنه إذا حصل العِوَض الذي خارَجَ عليه سيدَه فلا ( ... ) سبيل، ولا يعمل، وأن القول الصح في المسألة أن فائدتها -أي المخارَجَة- أن ما زاد على القدر الذي خرجه عليه يكون لِمَن؟ يكون للعبد، ولا يَرِد على هذا أن العبد لا يملك؛ لأنه لا يملك؛ لأن ملكه ملك سيده، فإذا وافق سيده على أن يكون ما ملكه له، فإن ( ... ).
قال المؤلف:(وإن طلب) تزويجًا إنشاءً (زَوَّجَه)، (أو باعه، وإن طَلَبَتْه) امرأة (وطئها أو زَوَّجَها أو باعها)، إذا طلبته امرأة فإنه يتخلص من الواجب عليه في إعفافها بواحد من أمور ثلاثة: إما بأن يطأها، أو يُزَوِّجها، أو يبيعها.
فإذا وطئها فإنها تنال من الوطر ما يعينها، وإن زَوَّجَها فكذلك، لكن قوله:(أو باعها) ليس على إطلاقه، بل لا بد أن يبيعها على مَن يمكنه أن يعفها؛ إما بوطئها، أو بكونه صاحب تقوى، نعلم أنه إذا لم يقدر على وطئها فإنه لن يتركها هملًا، أما أن يبيعها على مَن لا يقوم بالواجب فإن هذا لا يجوز؛ لأنه لا فرق بين أن تبقى عنده مهجورةً، أو تباع على رجل يهجرها.
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) المذهب أنه لا يلزمه أن يجامعها إلا ..
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا ( ... ) ليس لها ( ... )؛ لأن الله يقول:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٣]، الإماء ليست في النص ( ... ) أو أن يحقق رغبتها في النكاح بجماعها.