للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: من الظهر إلى العصر.

الشيخ: يكسب من الظهر إلى العصر، حُرّ؛ إن شاء نام، إن شاء طلب العلم، إن شاء ذهب للبَرّ، المهم حُرّ، عرفتم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نفقته كيف؟ !

لكن سيده في هذه الحال ما له عليه كلام؛ لأنه وهو اتفقا على المخارجة، لنفرض أن هذا الرقيق اكتسب فى آخر النهار حصَّل خمسة ريالات، قال له السيد: هاتهم، أنت ملكي وما ملكتَ، أخذها منه، يجوز ولّا لا؟

طلبة: ما يجوز.

الشيخ: المذهب يجوز، وعلى هذا ففائدة المخارجة على المذهب أنه إذا حصَّل القدر الذي اتفق عليه يرتاح؛ إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل، بينما لو لم يكن بينهما مخارجة لكان السيد يملك أن يشغله من الصباح إلى آخر النهار.

وقال بعض أهل العلم: إن فائدة المخارجة أن ما اكتسبه العبد زائدًا على القدر الذي اتفق عليه فهو له، هو حر فيه، هل العبد لما كسب خمسة ريالات في آخر النهار قال له السيد: أعطني، هذا لي، قال: لا، أنا أروح أبغي أشتري كباب ( ... ) واشترى أشياء ما يعطيها إياه السيد، يملك؟

طالب: المذهب ما يملك.

الشيخ: المذهب ما يملك، المذهب للسيد أنه يأخذ الفلوس.

لكن القول الصحيح أنه يملك ذلك، وأن ما كسبه زائدًا على القدر المتَّفَق عليه فهو له، لكن لو شاء السيد فيما بعد وأبطل المخارجة يجوز ولّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: يجوز أن يبطلها؛ لأنها عقد جائز، ما هي عقدًا لازمًا؛ لأن العبد مملوك للسيد، فإذا شاء أن يبطلها أبطلها.

طالب: الرقيق ( ... ).

الشيخ: قد يكون هذا الرقيق لولا المخارجة لأضاع الوقت بدون فائدةٍ، أحيانًا يرى السيد أن من المصلحة أن يخارجه، يعرف لو ما خارجه يروح يلعب.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هو إذا اتفق عليه ما فيه مانع، إذا اتفق على أن النفقة من المخارجة أو على السيد هذا لا حرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>