للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يجوز تقرأ كتاب القصاص قبل كتاب النكاح؟

الفقهاء كتبوا النكاح قبل القصاص، هذا صناعة.

طالب: شيخنا، أحسن الله إليكم، ذكر الحديث في حكم الأنثى من الولاء.

الشيخ: نعم، اقرأ.

الطالب: من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «مِيرَاثُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ مِنَ الذُّكُورِ» (٥).

الشيخ: مَن رواه؟

طالب: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في الحاشية: ذكره أحمد وغيره عن جماعة من الصحابة.

الشيخ: المسألة فيها خلاف، والحديث هذا ضعيف.

طالب: في ميراث الغرقى، ونحوه في المستشفى، قال الطبيب: بأن هذا مات قبل هذا بدقيقة، ولكن الطبيب كافر، هل يقبل قوله؟

الشيخ: سمعتم سؤاله؟ يقول: لو قال: الطبيب في المستشفى إن هذا الرجل مات قبل مورثه بدقيقة هل نقبل قوله وهو كافر؟ نقول: إن الله تعالى قال: {أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦] فلا يُقبل قوله.

لو نسأل الطب بأن قال الطبيب لهذا المريض: لا تصم، الصوم يضرك. أو قال: لا تسجد السجود يضرك. فهذا لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دلالة الكافر المشرك مع شدة الطلب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في سفر الهجرة الذي هو من أخطر الأسفار على الرسول عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أريقط أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة (٦) مع أن هذا السفر خطير جدًّا.

قريش يطلبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، وقد جعلوا لمن يأتي به وبأبي بكر مئتي بعير، هذه مسألة الطب الصحيح، أننا نأخذ بقوله ما دمنا نعرف أن الرجل ثقة، وأنه يحافظ على سمعته وعلى صنعته، أما مسألة ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فلا نقبله؛ لأن من شرط قبول الشهادة العدالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>