للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة لميراث الحمل، قلنا: إذا هلك الهالك وترك زوجته وهي حامل نترك نصيب ذكرين.

الشيخ: الأكثر من ذكرين أو أنثيين.

طالب: إي نعم شيخنا، ولكن الآن يا شيخ فيه دورات تكنولوجية بأن الأطباء يعرفون ما في داخل رحم المرأة إذا كانت أنثى أو ذكر، فلو وجدنا يقينًا بأن هذه المرأة ما بداخلها ذكر أو أنثى هل يلزم ..

الشيخ: سؤال جيد، الأخ يقول: كلام الفقهاء على العين والرأس، لكن كلام الفقهاء قبل أن يتقدم الطب، الآن يمكن أن يُعرف ما في بطن المرأة بأنه واحد أو اثنان أو ذكر أو أنثى، فهل نعمل بهذا؟

الجواب: نعم، نعمل بهذا؛ لأن الحكم يدور مع علته، فيوقف له، ثم عاد لا بد من الشروط التي عرفتها.

طالب: شيخ بارك الله فيكم، حيث ذكرنا البغاة، وأنهم هم الذين يخرجون على الإمام وينقمون عليه بعض الأشياء، فهل مثلهم الخوارج الذين يخرجون على الإمام أو أنه لا يقوم وصف الخارجي بالإنسان إلا إذا توفرت فيه أصول الخوارج؟

الشيخ: الفقهاء يفرقون الخوارج والبغاة، البغاة ليس لهم إرادة للحكم في الغالب، وأما الخوارج فيريدون الحكم.

طالب: هل يسمى الإنسان بأنه خارجي وإن لم تتوفر فيه بقية أصول الخوارج المعروفة.

الشيخ: كيف؟

طالب: يعني الخوارج لهم أصول عقدية معروفة؛ تكفير صاحب الكبيرة ..

الشيخ: قد لا يكون كذلك، قد لا يكون الباغي يعتقد هذا الاعتقاد.

طالب: يا شيخ أنا أعني الخارجي، هل من خرج على الإمام خروجًا فقط ويريد الحكم؟

الشيخ: إذا خرجت طائفة لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهؤلاء البغاة، فإن اختل شرط فهم خوارج.

طالب: إذا كان الإمام في الركوع، وأتى المأموم متأخرًا، وضرب بالأقدام لينتظر الإمام، هل من حقه أن ينتظر؛ لأنها تحصل كثيرًا من بعض المأمومين: إن الله مع الصابرين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>