للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٣)، فقول المؤلف رحمه الله: (وإن اختلف دينهما) يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين، ونحن لا نوافقه على ذلك؛ لأن لدينا دليلًا واضحًا صريحًا، لكن هل نوافقه على ثبوت الولاء؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأن الولاء ثابت، وهو لحمة كلحمة النسب.

قال: (ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن) المرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقته أو أعتقه من أعتقته، فلا ترث بالولاء بواسطة النسب، مثال ذلك: رجل وامرأة؛ ذكر وأنثى، اشتريا أباهما ثم عتق عليهما، ثم إن الأب اشترى عبدًا فأعتقه، يرثان أباهما ميراث نسب ولَّا ميراث ولاء؟

طلبة: ميراث نسب.

الشيخ: نسب؛ لأن النسب مقدم؛ لأن البنت بذلت في قيمة والدها عشرة آلاف والابن بذل خمسة آلاف؛ يعني بذلت الضعفين، فمات الأب كيف يرثانه؟

طلبة: للذكر مثل حظ ..

الشيخ: للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو قالت: أنا بذلت أكثر من أخي في شراء والدي. قلنا: النسب مقدم على الولاء، أما بالنسبة للعتيق الذي مات -قصدي العتيق الأب- إذا مات من يرثه؟

طلبة: الابن.

الشيخ: الابن؛ لأن ميراث البنت والابن في الأول ميراث نسب ليس ميراث ولاء، وعليه فيرثه الابن ولا ترثه البنت؛ لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن، هكذا عند الفقهاء، والمسألة تحتاج إلى تحليل وبحث؛ لأنه قد يقال: لماذا لا ترثه بالولاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (٤)؟

وإلى هنا ينتهي الكلام على الفرائض في زاد المستقنع، وتعتبر هذه الدراسة تعتبر دراستين؛ دراسة دورة ودراسة استمرارية؛ لأننا وصلنا إلى باب الوصايا، وقدمنا الفرائض على الوصايا؛ لأن ترتيب الفقهاء ليس توقيفيًّا بالوحي حتى نقول: ما يمكن نقدم الفرائض على الوصايا، اصطلاحي وصناعة، والترتيب فيه ليس واجبًا أو واجب؟

طلبة: ليس واجبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>