للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (أو علق إبانتها في صحته على مرضه) قال -وهو صحيحٌ- لزوجته: إذا مرضتُ مرض الموت فأنتِ طالق، ترث أو لا؟

طلبة: ترث.

الشيخ: ترث؛ لأنه مُتَّهم.

(أو على فعلٍ له ففعله في مرضه) على فعل له هو، (ففعله في مرضه) فقال: إن كلَّمتُ زيدًا فأنتِ طالق، مرض الرجل مرض الموت فكلَّم زيدًا، تطلق أو لا تطلق؟

طلبة: تطلق.

الشيخ: على المذهب الآن -المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق- تطلق. هل هو متهم أو غير متهم؟ مُتَّهم؛ لأنه فعل ما تطلق به في مرض موته.

طالب: ندم؟

الشيخ: كيف ندم؟

الطالب: صار ( ... ).

الشيخ: ما ينفع، ليس لنا إلا الظاهر.

على كل حال إذا كلَّم زيدًا في مرضه طلقت، فإن ندم -كما قال وليد- بعد أن قال: إن كلمت زيدًا فأنتِ طالق، وندم، ماذا نقول؟ نقول: لا يكلمه، وينتهي الموضوع، إذا لم يكلمه ما طلقت.

(على فعل له ففعله في مرضه ونحوه) طيب لو علَّقه على فعل لها، ففعلته في مرضه، ترث أو لا ترث؟

طلبة: لا ترث.

الشيخ: إن قلتم: لا ترث أخطأتم، وإن قلتم: ترث أخطأتم. وإن فصَّلتم أصبتم، لكن ما هو التفصيل؟ إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعًا أو حسًّا فإنها لا تطلق؛ لأنها لا بد أن تفعل.

لو قال: إن صلَّيْتِ الظهر فأنتِ طالق، ومرض مرض الموت الخوف، وجاء وقت الظهر، ويش تسوي؟ لازم تصلي، صَلَّتْ تطلق أو لا تطلق؟ تطلق، لكن هل ترث أو لا ترث؟

الطلبة: ترث.

الشيخ: ترث، كيف ترث وهو علَّق طلاقها على الصلاة وصلَّت؟ نقول: هذا لا بد لها منه شرعًا بغير اختيارها في الواقع.

قال لها: إن أكلْتِ غداءً أو عشاء أو فطورًا فأنتِ طالق، ومرض مرض الموت المخوف، ويش تسوي؟ تأكل؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لو أكلت تطلق؟

طلبة: نعم.

الشيخ: هل ترث أو ما ترث؟

الطلبة: ترث.

الشيخ: ترث. ليش؟ لأنها لا بدَّ لها من ذلك.

لكن لو قال: إن أكلتِ الرز فأنتِ طالق، فلما مرض أكلت الرز؟

طالب: تطلق ولا ترث.

<<  <  ج: ص:  >  >>