قال:(أو علق إبانتها في صحته على مرضه) قال -وهو صحيحٌ- لزوجته: إذا مرضتُ مرض الموت فأنتِ طالق، ترث أو لا؟
طلبة: ترث.
الشيخ: ترث؛ لأنه مُتَّهم.
(أو على فعلٍ له ففعله في مرضه) على فعل له هو، (ففعله في مرضه) فقال: إن كلَّمتُ زيدًا فأنتِ طالق، مرض الرجل مرض الموت فكلَّم زيدًا، تطلق أو لا تطلق؟
طلبة: تطلق.
الشيخ: على المذهب الآن -المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق- تطلق. هل هو متهم أو غير متهم؟ مُتَّهم؛ لأنه فعل ما تطلق به في مرض موته.
طالب: ندم؟
الشيخ: كيف ندم؟
الطالب: صار ( ... ).
الشيخ: ما ينفع، ليس لنا إلا الظاهر.
على كل حال إذا كلَّم زيدًا في مرضه طلقت، فإن ندم -كما قال وليد- بعد أن قال: إن كلمت زيدًا فأنتِ طالق، وندم، ماذا نقول؟ نقول: لا يكلمه، وينتهي الموضوع، إذا لم يكلمه ما طلقت.
(على فعل له ففعله في مرضه ونحوه) طيب لو علَّقه على فعل لها، ففعلته في مرضه، ترث أو لا ترث؟
طلبة: لا ترث.
الشيخ: إن قلتم: لا ترث أخطأتم، وإن قلتم: ترث أخطأتم. وإن فصَّلتم أصبتم، لكن ما هو التفصيل؟ إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعًا أو حسًّا فإنها لا تطلق؛ لأنها لا بد أن تفعل.
لو قال: إن صلَّيْتِ الظهر فأنتِ طالق، ومرض مرض الموت الخوف، وجاء وقت الظهر، ويش تسوي؟ لازم تصلي، صَلَّتْ تطلق أو لا تطلق؟ تطلق، لكن هل ترث أو لا ترث؟
الطلبة: ترث.
الشيخ: ترث، كيف ترث وهو علَّق طلاقها على الصلاة وصلَّت؟ نقول: هذا لا بد لها منه شرعًا بغير اختيارها في الواقع.
قال لها: إن أكلْتِ غداءً أو عشاء أو فطورًا فأنتِ طالق، ومرض مرض الموت المخوف، ويش تسوي؟ تأكل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو أكلت تطلق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل ترث أو ما ترث؟
الطلبة: ترث.
الشيخ: ترث. ليش؟ لأنها لا بدَّ لها من ذلك.
لكن لو قال: إن أكلتِ الرز فأنتِ طالق، فلما مرض أكلت الرز؟