الشيخ: هذه تطلق ولا ترث، لماذا؟ لأن لها بُدًّا منه؛ إذ يمكن تأكل بدل الرز خبزَ بُرٍّ، أو تمرًا، أو ما أشبه ذلك.
قال: (وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد) ( ... ).
طالب: في وقت صحته، ثم مضى زمن بينهما، ثم جاء ( ... ) مرضه المخوف عليه، فكلمت فلانًا الذي نهاها، فهل ترث أو لا ترث؟
الشيخ: تطلق ولا ترث؛ لأنها تقدر ألَّا تكلمه، تستطيع ألَّا تكلمه.
الطالب: شيخ، في البداية قلتم: ترث؟
الشيخ: لا، إحنا قلنا: ترث؟
طلبة: لا ( ... ).
طالب آخر: أشكل عليه مثال: إن كلمتُ زيدًا، هو جعل: إن كلمتِ زيدًا.
الشيخ: كلمتِ، ما هي: كلمتُ.
طالب: هل التعليق بالطلاق على أن هو لا بد منه شرعًا أو حسًّا، لو علقه على شيء كالصلاة أو .. ؟
الشيخ: هو على كل حال هذا على المذهب، أما على القول الراجح أن التعليق قسمان: شرط محض، فهذا لا شك أنه إذا وقع الشرط وقع الطلاق؛ مثل أن يقول: إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق.
والثاني: التعليق يراد به المنع، أو الحث على فعل الشيء، هذا حكمه حكم اليمين، هذا القول الراجح.
طالب: المشكل في مسألة منع توارث أهل ملتين من غير المسملين، قد ورد في بعض طرق الحديث: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ»، وقد حكم الحفاظ على هذا اللفظ بالشذوذ، قالوا: لأن هناك خلافًا بين اللفظين.
الشيخ: لا، فيه: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» (٦) مستقل عن حديث أسامة، أسامة ما فيه إلا: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٥).
طالب: أحسن الله إليكم، قلنا: إن الكافر يرث الكافر ..
الشيخ: الكافر يرث الكافر إذا كان على ملته.
الطالب: إذا كان على ملته، المرتد لا يَرث ولا يُورث.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما هو الدليل على تخصيص المرتد بهذا الحكم؟