للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا ترث. ولو أبانها في المرض وانقضت العدة ومات فإنها ترث. انتبهوا يا جماعة، هذه المسألة قد تظنون أن الأمر خلاف ذلك. رجلٌ طلَّق زوجته في مرض موته طلاقًا رجعيًّا وانقضت العدة، ثم مات، ما تقولون؟

الطلبة: لا ترث.

الشيخ: لا ترث.

رجل طلَّق زوجته طلاقًا بائنًا في مرض موته المخوف ومات بعد انقضاء عدتها؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: ترث. الرجعية لا ترث والبائن ترث؟ نعم، حتى الرجعية في مرض موته المخوف، طلقها في مرض موته المخوف وانقضت العدة، ترث أو لا ترث؟

طلبة: لا ترث.

الشيخ: لا ترث. البائن؟

الطلبة: ترث.

الشيخ: ترث، قد يبدو للإنسان في بادي الرأي العكسُ، فيقال: لا؛ لأن البائن إذا بانت لا ترث منه من حين الطلاق، فهو مُتَّهم، والرجعية ينقطع ميراثها بانقضاء العدة، وفي هذه المدة ربما أنها تموت هي ويرثها، والبائن لو ماتت لا يرثها. هذا هو الفرق.

إذن حدُّ إرث المطلقة الرجعية متى؟ انقضاء العدة، سواء كان طلاقها في المرض أو في الصحة، وهنا نقول: يجري التوارث بينهما؛ الزوج يرث منها وهي ترث منه؛ ولهذا قال: (بل في طلاق رجعي لم تنقضِ عدتُه).

(وإن أبانها في مرض موته المخوف مُتَّهمًا بقصد حرمانها أو) إلى آخره.

(إن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها) فإنه لا يرثها وترثه هي، انتبه للشروط: أبانها في مرض موته المخوف مُتَّهمًا بقصد حرمانها فإنها ترثه ولا يرثها؛ معاملةً له بنقيض قصده؛ لأن الحيل لا تُبْطِل الحقوق.

وقوله: (متهمًا بقصد حرمانها) إذا لم يُتَّهم فإنها لا ترث منه من حين البينونة.

مثال الذي لم يُتَّهم: هي التي طلبت الطلاق؛ امرأة لما رأت زوجها انتهى طلبت الطلاق، فطلقها، هل هو مُتَّهم أو غير مُتَّهم؟

الطلبة: غير متهم.

الشيخ: غير متهم، ليش؟ لأنها هي اللي طلبت، وإذا كانت هي التي طلبت فلا تُهْمَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>