التعليل؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات، بل سمَّى الله تعالى الزوج المطلِّق بعلًا، فقال جل وعلا:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}[البقرة: ٢٢٨]، (بعولتهن) فسمَّى الله المطلِّق بعلًا.
لو قال قائل: هذا باعتبار ما كان، فما الجواب؟
نقول: الأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولا يمكن أن نقول: باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إلا بدليل.
قال الله تعالى:{وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}[النساء: ٢]. لا يمكن نؤتيه ماله إلا إذا بلغ، وسماهم الله أيتامًا باعتبار ما كان، لكن هذا عندنا فيه دليل.
وفي سورة يوسف قال أحد صاحبي السجن:{إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا}[يوسف: ٤١]، وهو يعصر عنبًا، لكن خمر باعتبار ما يكون.
فنقول: إذا قال قائل: {بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}[البقرة: ٢٢٨] باعتبار ما مضى، نقول: لا، الأصل حمل الكلام على ظاهره، فسماه الله تعالى بعلًا، وقال:{بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}[البقرة: ٢٢٨].
فإذا مات المطلِّق طلاقًا رجعيًّا في العدة ورثته الزوجة، وإن ماتت ورثها الزوج؛ لأنهما لا زالا على الزوجية؛ ولهذا قال:(بل في طلاق رجعيٍّ لم تنقضِ عدتُه)، فإن انقضت العدة فلا توارث؛ تَبِينُ منه.
لو قال قائل: لو طلقها طلاقًا رجعيًّا في مرض موته المخوف ومات به، ترث أو لا ترث؟
طلبة: ترث.
الشيخ: ترث؛ لأنها لم تَنقضِ العدة. انقضت العدة، ترث أو لا ترث؟