للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: لا ترثه؛ لأنه تبين أن النكاح باطل، فلا ترث، حتى لو بقيت معه عدة سنين، ثم تبين بعد موته أنها أخته -مثلًا- فإنها لا ترث.

(ولا بعقد لا يُقَر عليه لو أسلم) يعني: ولا إرث بعقد لا يُقَر عليه لو أسلم، مثاله: أن يتزوج المجوسيُّ أختَه، ثم يموت عنها، هذا العقد إذا أسلم يُقَر عليه أو لا؟ لا يُقَر عليه، بخلاف ما لو كان عَقَدَ عقدًا محرمًا لكن زال سبب التحريم فإنه يُقَر عليه؛ كما لو تزوج أخت زوجته والأخت معه فالنكاح لا يصح؛ لأنه لا يُجمع بين أختين، لكنه حين أسلم قد فارق الأولى فالنكاح يصح؛ لأنه زال المانع.

وكذلك لو نكح امرأة في عدتها فالنكاح باطل، ولكن لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يُقَر عليه.

خلاصة هذا الباب أنه متى حصل اختلاف الدين بين الوارث والمورث فلا توارث، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٥). وهذا دليل أثري، والدليل النظري أن الإرث مبناه على النصرة والوَلاية، ولا نصرة بين كافر ومسلم ولا ولاية.

[باب ميراث المطلقة]

ثم قال المؤلف: (باب ميراث المطلقة) يعني: هل ترث المطلقة أو لا؟ لأنه سبق لنا أن من أسباب الإرث النكاح، فإذا زال النكاح هل يبقى المانع من الإرث أو لا؟ يعني: إذا كان له زوجة وطلقها، فهذا لا يخلو من أحوال يذكرها المؤلف يقول: (من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به؛ لم يتوارثا) (إذا أبان زوجته) أي: طلقها طلاقًا بائنًا؛ كالطلاق الثلاث والفسخ بعيب، وما أشبه ذلك، (في صحته) فإنه لا توارث ولو كان في العدة؛ لأنها بانت منه، إن مات لم ترثه، وإن ماتت لم يرثها.

(أو في مرضه غير المخوف) المرض نوعان:

<<  <  ج: ص:  >  >>