الفيء يعني: بيت المال، يكون في بيت المال، يكون في المصالح العامة؛ بناء المساجد، بناء المدارس، إعطاء الفقراء، المهم ما يُصرف فيه بيت المال يُصرف مال المرتد.
قال:(ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم).
المجوس من مذهبهم الخبيث أنه يجوز للإنسان أن ينكح محارمه -والعياذ بالله- ينكح بنته، أخته، عمته، أمه! وهذا من أخبث المذاهب وأقبحها، فإذا كان أحدهم يُدْلِي بقرابتين فإنه يرث بهما؛ لأنهم يعتقدون حِلَّ فعلهم، فإذا أسلموا فإنهم يُورَّثون بالقرابتين، كما ذكرنا في الجدات أن الجدة التي تُدْلِي بجهتين ترث ثلثي السدس.
قال:(أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم) يعني: إذا تحاكموا إلينا قبل إسلامهم فإننا نورِّثهم على حسب القرابتين، فإن لم يسلموا ولم يتحاكموا فأمرهم إلى أنفسهم، ما علينا منهم.
(وكذا حكم مسلم يطأ ذات رَحِم مُحرَّم منه بشبهة) يعني: لو أن المسلم وطئ ذات محرم منه بشبهة، والشبهة؛ إما شبهة عقد، وإما شبهة اعتقاد، فمن وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت أخته أو بنته فهذا شُبهة اعتقاد، ومن عقد على امرأة على أنها أجنبية منه، وبعد العقد والدخول تبين أنها محرم له، تبين أنها أخته من الرضاع مثلًا، هذا شبهة عقد؛ لأنه عقد عقدًا يظنه صحيحًا، وذاك جَامَعَ جِماعًا يظنه صحيحًا.
إذن إذا أتت بولد صار هذا الولد يرث بجهتين؛ فيُوَرَّث من جهتين، لماذا؟ لوجود السببين، والشيء إذا وُجِد سببه وجب العمل به.
وقيل: يرث بأقوى الجهتين ميراثًا واحدًا بهذه الجهة؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان، وإذا كان لا يمكن فإنه يُؤخذ بالأقوى ويرث بجهة واحدة.
قال:(ولا إرثَ بنكاحِ ذاتِ رحمٍ محرَّمٍ، ولا بعقدٍ لا يُقَر عليه لو أسلم) يعني: لا إرث بنكاح ذات رحم محرَّم، مثاله: إنسان تزوج امرأة، ثم مات عنها، وبعد الموت تبين أنها أخته من الرضاعة، فهل ترث؟