الشيخ: وجوبًا؛ لأن هذا هو الأحسن، لكن لو كنت تتصرف لنفسك وعُرِضَت عليك سلعتان، والأولى تربح عشرة بالمئة والثانية عشرين بالمئة، وأخذت بالعشرة في المئة، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، لكن تتصرف لغيرك لا يجوز، لو عُرِض عليك أن يبيع العقار أو يبقيه، أيهما أحسن؟
طالب: ينظر المصلحة.
الشيخ: ؛ ينظر المصلحة، لكن الغالب أن بقاء العقار أنفع، لا سيما العقار المغِلّ الذي يأتي بغَلَّة، ولهذا قال بعض العلماء: أنه لا يبيع العقار إلا إذا كان هناك ضرورة أو غبطة.
وقد جرت المحاكم عليه الآن، فالعقار لا يُباع إلا بواسطة المحكمة؛ لأن العقار ثابت وباقٍ، والدراهم عُرْضَة للتلف والزوال، فيحتاط الإنسان في العقار أكثر ما يحتاط في غيره.
قال:(ويَتَّجِر له مجانًا)، وأيش معنى يَتَّجِر؟ يعني يبيع ويشتري بماله بالتجارة مجانًا بدون مقابل، لماذا؟ لأنه نائب مَنَاب المالك، والنائب مَنَاب المالك لا يتصرف بما فيه حَظٌّ لنفسه، فإذا اتَّجَر له بدراهم أو بسهم فقد تصرَّف تصرفًا يعود نفعه إلى نفسه، وهذا لا يجوز.
مثال ذلك: رجل ( ... ) ويشتري بمال هذا الصغير، نقول: ليس لك شيء من المال أبدًا، لماذا؟ السبب لأنه يتصرف لغيره بنفسه، ومَن تصرف لغيره بنفسه لا يأخذ على ذلك أجرًا، هذا ما مشى عليه المؤلف -رحمه الله- أن الولي يتَّجِر له مجانًا، ومعلوم أننا إذا قلنا للولي أنه يجب عليك أن تَتَّجِر له مجانًا فلا تأخذ شيئًا، لو قلنا له هذا هل يكون حريصًا على الاتجار بالمال؟ أسألكم ولا تجيبوا إلا باليقين.