الشيخ: غالبًا لا يحدث، يقول: أنا مثلًا أتعب وأنا ما آخذ شيئًا، لا، فأنا بريّح نفسي، ويأتي بالمذهب المشهور عند العامة الذي يقول: احفظ للناس ولا تُصْلِح لهم، كلمة مشهورة عند العامة، احفظ للناس ولا تُصْلِح لهم، أنا حافظ المال الآن، ولا أتصرف فيه، ما دام ما أنا آخذ شيئًا، ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه إذا اتَّجَر فله أن يأخذ أقل مما يأخذه غيره.
يُقال: لو أن غيرك اتَّجر بهذا المال، كم يُعطَى منه؟ قال: يُعطَى الرُّبع، أو الْخُمُس، نقول: خذ الْخُمس، يعني أقل ما يمكن أن يُعطَى، لماذا؟ لأن تصرف هذا الإنسان في مال هذا الصغير ليس باختيار منه، ولكنه بولاية من الشرع، فهو في الحقيقة إنما يتصرف تصرفًا شبه مُجْبَر عليه، فله أن يَتَّجِر ويأخذ من الربح، لكن بأقل مما يأخذه مَن يَتَّجِر بهذا المال.
يقول:(وله دفع ماله مضاربةً بجزء من الربح)، (مضاربة) ويش معناها؟
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) المضاربة دفع المال لمن يَتَّجِر به بجزء مشاع معلوم من الربح، هذه المضاربة، انتبه، بجزء لا بِكُلّ، مشاع لا معيَّن، معلوم لا مجهول، من الربح لا من رأس المال، كم الشروط؟
طالب: أربعة.
الشيخ: عدهم.
طالب: أن يكون بجزء، مشاع، معلوم.
طالب آخر: من الربح.
الشيخ: من الربح، بجزء لا بكل، فلو أعطيتك المال وقلت: خذ هذا المال اتَّجِر به ولك جميع الربح، هل هو مضاربة؟
طالب: لا.
الشيخ: هذا ( ... ) ولو قلت: خذ هذا المال اتَّجِر به ولك من ربحه مئة درهم؟
طالب: غير مضاربة.
الشيخ: غير مضاربة، نحن قلنا: جزء مشاع، وهذا جزء معين، معلوم، لو قلت: خذ هذا المال اتَّجِر به ولك بعض ربحه، ما يصح، ليش؟ لأنه غير معلوم، ولو قلت: خذ هذا المال اتَّجِر به ( ... )، أعطيتها زيدًا يَتَّجِر بها وله نصف الربح، جائز ولَّا لا؟ جائز.