للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أيش؟ ففي الكفارات أن يكون العتاق مؤمنًا، بل إن ظاهر حديث معاوية بن الحكم أنه لا يُعتق إلا المؤمن؛ لأنه لما ذكر أن له جارية لطمها، وأنه يريد أن يعتقها فكاكًا من إثمه دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا الجارية، وقال: «أَيْنَ اللَّهُ؟ ». قالت: في السماء. قال: «مَنْ أَنَا؟ » قالت: رسول الله. قال: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (٥).

وذكر أهل العلم أنه إذا كان يخشى من العبد أن يرجع إلى الكفار إذا أعتق؛ فإنه لا يعتق.

طالب: الولاء، ولكن لمصلحة.

الشيخ: ما يجوز. طيب لو أن أحدًا رأى شخصًا له ولد مُهذَّب، وعالم ونافع الناس بعلمه، وغني ونافع الناس بماله، شجاع ونافع الناس بشجاعته، قال: تعالَ أنا بعطيك مئة مليون، وخلِّ الولد لي، ما يحصل، فالولاء لُحمة كلُحْمة النسب، ما يمكن يتغير.

طالب: شيخ، إذا صححها ( ... ).

الشيخ: عدم التصحيح، أما إذا قلنا بالصحة فإنه يترتب على ذلك أنه إذا لم يفِ بها، فلمن هي له الفسخ، وأما إذا قلنا بعدم الصحة، فلا حق للمشترط لها، لكن هل له حق الخيار أم لا؟ سيأتينا في كلام المؤلف -إن شاء الله- أن له حق الخيار؛ يعني لمن اشترط شرطًا فاسدًا أن يفسخ العقد، إذا فات عليه شرطه، هذا الفرق.

طالب: ( ... )، وإعتاق العبد، هل هذا فيه ( ... )؟

الشيخ: إي نعم؛ لأنه هو الذي التزم به، هذا الرجل التزم به، أنا ما ألزمته، تبغي تشتريه بشرط أن تعتقه أهلًا وسهلًا، ما أنت مشتريه، خليه راكن عندي، فإذا التزم بذلك.

طالب: هل هذه المسألة واقعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>