الشيخ: اشتراه للأغاني، فهو ما يجوز، ومع الأسف أن غالب الناس الآن يشترونها للأغاني، وعلى هذا فالاتجار بها ما أراه، الاتجار بالراديو لا أراه؛ لأن غالب من ينتفع به أو من يستعمله للمحرَّم؛ لكن بيعه الأصل فيه الحل، ففرق بين الاتجار اللي يعرضه لكل أحد، وبين البيع اللي يبيعه على واحد ما ينتفع به لمحرم.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، هو لا بد بثمن المثل، إي نعم؛ أما إذا تحيل شيء يسوى عشرة قال: ببيعه عليك بألف، هذاك ما هو مشتري.
يقول المؤلف:(أو إن أعتق فالولاء له) هذه ما أخذناها.
طالب: حديث بريرة.
الشيخ: إي، لكن كلام المؤلف يقول: شرط إن أعتق، فالولاء له، فالبيع صحيح، والشرط فاسد، ودليله واضح: حديث بريرة.
قال المؤلف:(أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق) مين اللي يشترط العتق؟ البائع على المشتري، قال: بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه؛ فهذا جائز، لماذا؟ قالوا: لأن الشرع متشوف للعتق، ومُرَغِّب فيه؛ ولأن الشراء يُراد للعتق؛ فالإنسان الذي عليه الكفارة يشتري عبدًا ليعتقه، فلا يكون ذلك مخالفًا لمقصود العقد. إذن ما فائدة المشترِي إذا شرطنا أنه يُعتِق هذا العبد، وقلنا: إنه صحيح، فما فائدته من الشراء؟
طالب: الأجر والثواب.
الشيخ: الأجر والثواب والولاء؛ لأن هذا العبد ربما يغنيه الله، ويكون عنده مال كثير، ولا يكون له عاصب إلا من أعتقه، فيستفيد، ثم إن الولاء -فيما سبق- قد يكون مفخرة إذا كان مولى الإنسان عالِمًا نافعًا، أو غنيًّا نافعًا، أو ما أشبه ذلك يكون مفخرة، مولى فلان، فالحاصل أنه إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد، فإن فيه مصلحة للمشترِي، ولو أعتق العبد.