للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: واقع؟ ( ... ) من الدراهم، ويحب أن يتحرر هذا العبد، أو ربما أن المشتري مثلًا جاء إليه، وهو كان يريد أن يعتقه، فقال: جزاك الله خير، بعه عليَّ؛ لأني أنا محتاج إلى كفارة، عليَّ كفارة يمين، أو كفارة ظهار، وقال: لا بأس، فخاف أن يكون في ذلك خديعة له، البائع خاف أن هذا المشتري لما يجي يقول: أنا أبغي أعتق عبدك؛ لأني عليَّ حاجة لكفارة، خاف أن يكون كاذبًا عليه مثلًا، أو خاف أنه إذا رأى في العبد ما يعجبه ألا يعتقه، وأن يطلب عبدًا آخر يعتقه، فاشترط عليه ذلك.

يقول: (إلا إذا شرط العتق)؛ يعني فإنه يصح، والسبب في ذلك قلت: لأن الشرع يتشوف للعتق وتحرير الرقاب.

(وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح) عندنا صورة نذكرها قبل، قال: بعتُك إن رضي زيد، ويش تقولون في هذا؟ سيذكره المؤلف، ما يصح، بعتك إن جئتني بكذا، ما يصح؛ لأن العقد مُعلَّق، والعقد المعلق لا يصح، لكن الصورة اللي معنا (بعتُك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا)، قال: بعتك هذا الشيء بألف ريال بشرط أن تنقدني الثمن في خلال ثلاثة أيام، فإن مضت ثلاثة الأيام، ولم تنقدني الثمن فلا بيع بيننا، واضح هذا ولَّا لا؟ يصح هذا ولَّا ما يصح؟

يقول المؤلف: إنه يصح؛ لأن التعليق هنا ليس للعقد، ولكنه للفسخ؛ ولهذا قلت: فلا بيع بيننا، بعتك: هذا إثبات، لا بيع: هذا فسخ؛ فالْمُعَلَّق هنا الفسخ، وفيه مصلحة ولَّا لا؟ فيه مصلحة للبائع، أنا خشيت أن هذا الرجل يماطِل بي، فقلت: إن نقدتني الثمن إلى ثلاث، أو أربعة أيام، أو أسبوع حسب ما أريد وإلا فلا بيع بيننا، نقول: هذا جائز ولا بأس به؛ لأن فيه مصلحة، ولا يخالِف شرْعًا، وإذا كان فيه مصلحة، ولا يخالف الشرع فهو جائز، لكننا نقول: إن هذا تعليق فسخ، وليس تعليق عقد.

طالب: ( ... ) الطلاق يا شيخ؟

الشيخ: الطلاق؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يصح؛ لأنه تعليق فسخ.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>