للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف: إن هذا لا يصح؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ إذ مقتضى العقد أني حُرٌّ أبيع، أو ما أبيع، أبيع على فلان، أو على فلان، ما لك دخل، الملك انتقل إليَّ، أما شرطه أن يبيع فقد يتوجه ما قال المؤلف أنه لا يصح، وأما شرطه أن يبيع على فلان، أو إن بعت فبعه على فلان فقد يقال: إن الصحة أوجه، إنه يصح؛ لأنه قد يكون فلان طلب مني هذا البيت، ولكنه الآن ليس بحاضر فأقول للمشتري: لا بأس، أنا أبيعه عليك، ولكن بشرط أن تبيعه على فلان إن طلبه، هذا قد يكون فيه مصلحة للمشتري مني؛ لأنه ربما يبيعه على فلان بربح، وفيه مصلحة بالنسبة لفلان الذي طلب مني البيت بألا يفوت عليه. المهم أن هذه المسألة المذهب لا يصح، إذا قال: بشرط أن تبيعه سواء عيَّن من يبيعه عليه أو أطلق.

أن يهب مثلها؛ يعني يقال: بعت عليك هذا الشيء بشرط أن تهبه لفلان، نقول: هذا أيضًا لا يصح الشرط؛ لأنه يخالف مقتضى العقد، لو اشترطت عليك، قلت: بِعتُكَ هذا الشيء بشرط أن توقفه على الغزاة في سبيل الله ما يصح على المذهب، لكنهم ذكروا أثرًا عن عثمان رضي الله عنه: أنه اشترى من صهيب أرضًا، واشترط عليه وقفها (٤).

ومقتضى هذا جواز شرط وقْف المبيع؛ لأن في ذلك مصلحة لي أنا، ومصلحة لك أنت؛ يعني مثلًا: بِعْت عليك هذا البيت، وقلت: بشرط أن توقفه على الغُزَاة في سبيل الله، بشرط أن تُوقفه على طلبة العلم، بشرط أن تُوقِفه على الغرباء، بشرط أن تُوقِفه على أهل العبادة من العُبَّاد، وما أشبه ذلك فيه مصلحة هذا ولَّا لا؟ فيه مصلحة لي ولك، أما لي فلأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وأما لك فلأن الأجر سيكون لك، وهذا قد يكون خيرًا لك من الدنيا؛ فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا شرط أن يُوجِّهه إلى شيء فيه خير؛ فإنه لا بأس به، ولا حرج. شرط ..

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>