للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا في الغالب يكون من مصلحة مَنْ؟ مصلحة العاقد المشتري، أنا أعرف أن هذا الرجل يده صفوان مرتفع، لا يستقر عليها الماء؛ أي نقطة تنزل بهذا الصفوان المرتفع ما تبقى تمشي، فخِفت إذا بعت عليه هذا الشيء أنه بمجرد ما يلزم البيع يهبه، يصح أنه يقول: بشرط ألا تهبه؟ يصح أن يقول، لاحظوا إذا صح الشرط ماذا يترتب عليه، إذا صح الشرط فإن لمن له الشرط أن يفسخ العقد إذا تخلف الشرط، فالمسألة ما هي هينة، يكون هذا الرجل لو وهبه، وأنا قد شرطت عليه ألا يهبه، فأنا أفسخ البيع وأعطيه دراهمه وآخذ المبيع. والله أعلم ( ... ).

***

شرط عليه ألا (يعتقه) هذا الشرط، حكمه أنه فاسد، والعقد صحيح؛ لأن هذا لا يخل بالعقد، لكنه فاسد؛ لأنه يمنع المشتري مما جعله الله له؛ وهو التصرُّف، وهل في هذا مصلحة؟ يعني لو قلنا بأنه يجوز أن يشترط ألا يعتقه، هل فيه مصلحة؟

قد يكون، لكنها ليست كالصور الأولى؛ لأن العتق نفسه مصلحة، لكن ربما أقول: لا تعتقه؛ لأني أخشى أن يتلف ماله؛ وهو لا يدري يضيع ماله، فالصحيح أن هذه الأمور الأربعة أو الثلاثة: ألا يبيع، ولا يهب، ولا يعتق، أن شرطها جائز إذا كان في ذلك مصلحة إما للعاقد، وإلا للمعقود عليه.

(أو أن يفعل ذلك) شرط أن يفعل ذلك، عكس الأول، شرط أن يبيعه، قال: بعت عليك هذا البيت بألف بشرط أن تبيعه، وهذا له صورتان أيضًا: إما أن يشترط أن يبيعه مطلقًا، أو أن يبيعه على فلان، قال: أبغي أبيعه عليك بألف بشرط أن تبيعه على زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>