للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: إن هناك صورة خاصة إذا شرط ألا يبيعه مثل أن يقول: بشرط ألا تبيعه على فلان، يُعيِّن؟ هل يجوز على المذهب هذا الشرط ولَّا لا؟ ما يجوز لأنه يخالف مقتضى العقد؛ ولكن الصحيح أنه جائز.

قد -مثلًا- يكون أحد الناس معروف بالشر والفساد، وعندي عبد، فجاء شخص ثقة أمين يشتري هذا العبد، قلت: لا بأس، أبيعه عليك، لكن بشرط ألا تبيعه على فلان، على فلان خاصة، بيجوز هذا ولَّا لا؟

على المذهب لا يجوز، والصحيح أنه جائز؛ لأن هذا من مصلحة المعقود عليه، كذلك عندي بعير، جاء إنسان بيشتريها قلت: أنا أبيعها عليك، لكن بشرط ألا تبيعها على فلان، فلان هذا معروف بأنه رجل لا يرحم البهائم، يحمِّلها ما لا تطيق، ويضربها على غير خطأ، ويُجيعها ويجعلها في العراء في البرد، فقلت: بشرط ألا تبيعها على فلان خوفًا من أن يسيء إلى هذه البهيمة، يجوز ولَّا لا؟

الصحيح أنه يجوز، والمذهب: لا يجوز، ولكن الصواب أنه جائز؛ لأن في ذلك مصلحة للمعقود عليه، وقد اشترى عثمان من صهيب أرضًا، وشرط عليه أن يوقفها، لكن تأتينا -إن شاء الله- في عكس هذه المسألة.

شرط ألا (يهبه)، ويش معنى الهبة؟ التبرع بالمال بدون عوض في حال الحياة، هذه الهبة، قلت: ببيع عليك هذا البيت بشرط ألا تهبه، الشرط ألا أهبه، أنا حُرٌّ في ملكي، إذا شريت منك هذا، أهبه، أؤجره، أبيعه، أوقفه، ويش عليك؟ يقول: لا، بشرط أنك ما تتبرع به، إن نقلته عن ملكك انقله بعوض وإلا بهبة لا، فالمذهب: لا يجوز هذا الشرط، والعقد صحيح، لكن هذا الشرط لا يصح؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد أن المالك يتصرف، ولكن الصحيح أنه جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>