الشيخ: هذا ينبني على القول بنقض المرَق، هل ينقض أم لا؟ وفيه وجه في المذهب؛ المذهب أنه لا ينقض، والوجه الثاني أنه ينقض، لكن بشرط أن يظهر طعم اللحم، أما إذا لم يظهر وتلاشى في الطعام فهذا لا ينقض قولًا واحدًا
طالب: والشحم لو ظهر طعمه، طبعًا يظهر طعمه.
الشيخ: هو عاد حسب الكثرة، إذا وُضِع فيه الكثير ظهر طعمه، ولكن الطعم لا يضر؛ لأنه من جنس اللبن، ومن جنس المرَق، ما يجب فيه الوضوء.
طالب: ما يقال: فيها تحايل مثل ما فعل بنو إسرائيل؟
الشيخ: لا، ما فيه تحايل؛ لأن هذا أصلًا ما فيه وضوء، الوضوء من اللحم فقط.
***
قال: (ومن تيقَّن الطَّهارة وشَكَّ في الحدث أو بالعكسِ بَنَى على اليقينِ)، (مَن) هذه شرطية، وفعل الشرط (تَيَقَّن)، وجواب الشرط (بنى على اليقين).
(تيقَّن الطَّهارة) يعني تيقَّن أنه طاهر، وشك في الحدث، فإنه يبني على اليقين، ونحن الآن في نواقض الوضوء، ولكن العبارة عامة، سواء شك في موجِب الغسل، أو في موجِب الوضوء، فإنه يبني على اليقين.
مثال ذلك: رجل توضَّأ لصلاة المغرب، فلما أذَّن العشاء وقام ليُصلِّي شكَّ هل انتقض وضوؤه أم لا؟ فما هو الأصل؟ عدم النَّقض، يبني على اليقين؛ وهو أنه متوضِّئ، ويصلي.
ثانيًا: استيقظ رجل من النوم فوجد عليه بللًا، وشك هل هو موجِب للغسل، يعني هل هو مَنِيٌّ أو لا؟ يجب عليه الوضوء ولَّا لا؟
طلبة: يجب.
الشيخ: ما يجب.
طلبة: الأصل الوضوء.
الشيخ: نفس الشيء، الوضوء ولَّا الغسل؟
طلبة: الوضوء.
الشيخ: الوضوء يجب من النوم ما فيه شك، إنما هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟
طالب: ما يجب عليه.
الشيخ: لا يجب للشك، هو ما رأى احتلامًا ولا شيئًا.
رأى عليه أثر مَنِيِّ، وشكَّ هل هو من الليلة القريبة أو من الليلة البعيدة، يكون؟
طلبة: من القريبة.
الشيخ: من القريبة، اليقين القريبة، وما قبلها مشكوك فيه، إذن يقضي الصلوات من الليلة القريبة لا مما سبق؛ لأن الأصل عدم وجوده.