الشيخ: ليش؟ لأن أحدهما قطعًا صلاته باطلة، فإن كان هو الإمام فقد اقتديت بإنسان صلاته غير صحيحة، وإن كان المأموم فقد نوى الإمامة بمأموم لا تصحُّ صلاته، عرفتم؟ ولهذه المسألة دي استثناها العلماء؛ لأن هذه ما تعود إلى اجتهاد.
لو اختلفنا في القبلة، نحن في البر الآن ولا معنا مثلًا بوصلة دليل القبلة، أنا رَدِّيت قلت: القبلة هنا على اليمين، وأنت قلت: على الشمال، نصلي جماعة؟
طالب: لا ما يجوز، كل واحد يصلي باجتهاده ( ... ).
الشيخ: عرفتم ليه؟ هذه بعض العلماء يقول: لا تصلح الإمامة، ما هو لأجل أني أعتقد، أنا أعتقد أن صلاتك صحيحة، أعتقد لو توافقه فصلاتك باطلة، أعتقد الآن أن صلاتك صحيحة فهمت، لكن يقولون لهذه: ما تصح للتضاد، ويش لون ( ... ) مني، وين الائتلاف، بخلاف الاستدارة حول الكعبة، فالاستدارة حول الكعبة صحيح أن وجوهنا ما هي بواحدة، لكن كل واحد وجهه للثاني.
طالب: شيخ، قلنا: إن الوضوء من ألبان الإبل مستحب، وقلنا: إن الحديث حسن وفيه ضعف، فإذا اعتقدنا قبوله وأنه حسن لا بد نلحقه بلحوم الإبل؛ لأن الدلالة واحدة والقبول واحد، أما الحكم بأنه ضعيف فنقول بأنه لا يجوز.
الشيخ: نقول: إن الذي منع الوجوب هي قصة العُرَنِيِّين، ولَّا كان نقول: يجب الوضوء، فهذه القصة لو كان هذا شيء واجب كان الرسول يُنَبِّهُهم عليه.
الطالب: السكوت يدل على أن الأصل على ..
الشيخ: أبدًا، دولا ناس وفود توُّهُم جيين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو على كل حال، ثم الحديث ما هو بمخرج واحد، لو قُرِنَ مع الإبل كان نعم، ما لنا حق نقول: هذا يجب وهذا يُسْتَحَب، لكن الحديث مستقل: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ».
طالب: لحم البعير إذا طُبِخ ( ... ) مثلًا.
الشيخ: إي نعم، ينقض الوضوء.
الطالب: ( ... ) بالطعام.
الشيخ: يسمونه الخَلع يعني.
الطالب: لا، الدهن ( ... ) ثم وضعناه في الطعام، هل ينقض؟