للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: صح، إذا كان عنده حلي للقِنْيَة؛ يعني: للاستعمال ثم نواه للتجارة صار عروض تجارة، وإذا كان عنده ثياب في القِنْيَة، ثم نواها للتجارة لم تكن للتجارة، عرفتم هذا؟ لأن عروض التجارة على المذهب يشترط فيها أن يملكها بفعله بنية التجارة.

فإذا كان عنده ثياب اشتراها للاستعمال ثم طرأ له أن يتجر بها فنواها للتجارة فلا زكاة فيها، بخلاف ما إذا كان عنده حلي ذهب ثم نواه للتجارة ففيه الزكاة، والفرق عندهم أن الأصل في الحلي الزكاة فقويت نية العروض بهذا الأصل، فنقول: هذا اعتراف منكم بأن الأصل في الحلي الزكاة فأين الدليل على إسقاطها؟

الطالب: خامسًا: قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقار فرارًا من الزكاة سقطت الزكاة، وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فرارًا من الزكاة سقطت الزكاة؛ إذ لا فرق بين الثياب والعقار، فإذا كان الحلي المباح ..

الشيخ: فهمتم المسألة هذه؟ إنسان عنده أموال كثيرة، فقال: أشتري بها ذهبًا حليًّا للاستعمال من أجل إسقاط الزكاة لأن الحلي للاستعمال ما فيه زكاة.

قالوا: إنها لا تسقط الزكاة؛ لأنه اتخذ الحلي فرارًا من الزكاة فلا تسقط عنه، ولو اشترى ثيابًا كثيرة باهظة الثمن، لأجل أن يسقط الزكاة، سقطت الزكاة، كما قال الفقهاء رحمهم الله: لو كان الإنسان عنده ملايين واشترى عقارات كثيرة فرارًا من الزكاة فإنها تسقط، وإن كان هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه وفيه نظر، لكن هذا كلامهم نحن نتكلم معهم فيما يقرون به.

فنقول: سبحان الله، ما الفرق؟ !

قالوا: لأن الأصل في الحلي الزكاة، فلا ينفعه الفرار منها؛ لأنه فَرَّ من الذهب والفضة واشترى به الحلي، وهو مما تجب فيه الزكاة، فنقول: إذنْ هذا فرار من وجوب الزكاة فأرونا الدليل على إسقاطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>