الطالب: فإذا كان الحلي المباح مفارقًا للثياب المعدة للبس في هذه الأحكام، فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكمٍ دلَّ النص على افتراقهما فيه؟
إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ ..
الشيخ: كيف نوجب إلحاقه بها في حكمٍ دلَّ النص على افتراقهما فيه؟ هؤلاء أوجبوا أن نلحق أيش؟ الحلي في الثياب، أو نجوز يعني معناه أننا لا نجوز أن نلحق الحلي بالثياب فنوجب الزكاة فيه بدون دليل، فنحن لا نرى جواز ولا وجوب إلحاقه بالثياب؛ لأنه لا يصح القياس.
الطالب: إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابًا لحديث أم سلمة السابق: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»، فنصاب الذهب عشرون دينارًا ونصاب الفضة مائتا درهم.
فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين دينارًا، وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.
وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مئتي درهم، وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.
والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة، وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه، فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب، ولا يُزَكَّى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه؛ لأنه ليس من الذهب والفضة، والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة.
لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال، وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال.
الشيخ: الآن الدرهم الإسلامي أقل من الدينار في الوزن ولّا لا؟
طالب: لا، سبعة أعشار.
الشيخ: الدينار مثقال، والدرهم سبعة أعشار، يعني: كل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وعشرة دنانير كم؟ عشرة مثاقيل، يعني معنى ذلك أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدرهم قليل جدًّا أقل من الدينار، أما نحن الآن في عرفنا فالدرهم أكبر بكثير من الدينار.