وهنا قلنا: إن الحنابلة، إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا: إذا أعد للكراء فليس فيه زكاة كالإبل العوامل والبقر العوامل الإبل اللي يتحمّل عليها والبقر اللي يتحمّل عليها، أو تؤجر ما فيها زكاة، وإن كان الأصل هو وجوب الزكاة لكن إذا صارت للتأجير فلا زكاة، فالشافعية طردوا الباب قالوا: ما دام هذا الحلي لا زكاة فيه، فإنه إذا أعد للكراء فلا زكاة فيه.
أما الحنابلة فقالوا: إذا أعد للكراء ففيه الزكاة.
ونحن الآن نخاطب الجميع نقول: كيف تقيسونها أولًا على الثياب، ثم تقولون: إذا أعد الثياب للكراء فلا زكاة، وإذا أعد الحلي للكراء ففيه الزكاة؟
الطالب: ثالثًا: أنه إذا كان الحلي محرمًا وجبت الزكاة فيه، وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها.
الشيخ: وهذا تناقض يعني: لو أن امرأة عليها حُلِيٌّ محرم كسِوار على هيئة ثعبان فعليها الزكاة، ولو كان رجل عليه ثياب من حرير لم تجب الزكاة، فيقال: مقتضى القياس الطرد، إما أن توجبوا الزكاة في الجميع أو لا توجبوا الزكاة في الجميع.
يقولون: الفرق بينهما أن الزكاة سقطت في الذهب والفضة في الاستعمال المباح المأذون فيه، أما المحرَّم فلا تسقط لأنه غير مأذون فيه فيكون إعداده للبس ليس معتبرًا شرعًا، فيقول: الآن أقررتم بأن الأصل في الحلي الزكاة، فأين الدليل على إسقاطها؟
الطالب: رابعًا: لو كان عنده حلي للقِنْيَة ثم نواه للتجارة صار للتجارة، ولو كان عنده ثياب للقِنْيَة ثم نواها للتجارة لم تَصِر للتجارة، وعللوا ذلك: بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب، وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة، فنقول لهم: وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل؟